تعليمات رقم 31 لسنة 1991
ـــ
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة ،
وعلى التنظيم الادارى للهيئة القومية للتأمين والمعاشات ،
وعلى التعليمات الصادرة بتنظيم اختصاصات الادارات القانونية بالمناطق ،
ولصالح العمل 0
قــرر
مادة أولى
يراعى ما يلي في شأن الحالات التي تتطلب رأيا قانونياً :
ـ تحال الحالة إلى الإدارة القانونية بالمنطقة لابداء الرأى فيما استقر عليه الرأى من مبادىء قانونية وفق أحكام القانون0
ـ في حالة وجود اختلاف في الرأى أو ان الحالة تنطوى على مبدأ جديد تحال إلى الإدارة المركزية للشئون القانونية للدراسة واخطار المنطقة بالرأى مع مراعاة الاعتماد منا بالنسبة للمبادىء الجديدة0
وفي جميع الأحوال يراعى ما يلي :
ـ تصرف الحقوق غير المتنازع عليها 0
ـ استيفاء المستندات أو استكمال البيانات الناقصة بالوحدات الادارية تتم بمعرفة المفتش المختص أو مندوب العلاقات العامة بالمنطقة وذلك بالاتصال الشخصى بالوحدة0
ـ يحظر اخطار الوحدات الادارية بمخاطبة ادارة بالهيئة أو احدى المناطق للرأى أو الحصول على بيانات ويكون ذلك عن طريق الإدارة أو المنطقة الموجود لديها الحالة0
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها 0 رئيس مجلس الإدارة
تحريرا في : 3/7/1991ليلي محمد الوزيرى