تعليمات رقم 7 لسنة 1991
ـــــــ
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة ،
ولصالح العمل 0
قــــرر
مادة أولى
تخصص حصيلة الجزاءات المخصومة من العاملين بالهيئة طبقاً لأحكام المادة رقم ( 93 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة للصرف منها في الأغراض الآتية :
1 ـ مواجهة الظروف الاجتماعية لأسرة العامل في الحالات التي لا يغطيها نظام المساعدات الاجتماعية 0
2 ـ تعويض العامل المتضرر من تحمل نفقات اصلاح الأجهزة والمعدات التي تسبب في اتلافها عن غير عمد نتيجة محاولة التشغيل بحسن نيه وبدافع من الرغبة في انجاز العمل المسند اليه ، ويثبت ذلك من خلال التحقيق الادارى وشهادة الرؤساء المباشرين0
3 ـ تخصيص نسبة من الحصيلة للرحلات الثقافية من خلال خطة متاحة لجميع الأجهزة والمناطق التأمينية0
4 ـ الخصم على الاعتماد بالمبالغ المطلوب سدادها للهيئة نتيجة خطأ ادارى غير مقصود بناء على اقتراح المدير العام المختص0
5 ـ أية أغراض اجتماعية أو ثقافية أخرى0
مادة ثانية
يكون الصرف في الأغراض المشار إليها بالمادة الأولى بموافقتنا0 مادة ثالثة
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها 0 رئيس مجلس الإدارة
تحريرا في : 11/2/1991ليلي محمد الوزيرى