تعليمات رقم 37 لسنه 1980
رئيس مجلس الاداره:
بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعى رقم 79/1975 والقوانين المعدله له ،
وعلى مذكره اداره الرقابه والتفتيش المالى المؤرخه 25\9\1980
ولصالح العمل :
قرر:
ماده اولى:على اداره الرقابه والتفتيش المالى ان تحيل إلى قطاع المناطق التامينيه الملاحظات العامه الوارده من الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تخص المناطق التامينيه
مادة ثانيه : يتولى قطاع المناطق التامينيه بحث هذه الملاحظات واعداد الرد على الجهاز وتعميم نشره توضيحيه بهذا الخصوص إلى جميع المناطق على ان يحيل إلى اداره التنظيم والاداره الموضوعات التى يقتضى الامر استصدار تعليمات بشانها مشفوعه الراى
ماده ثالثه :يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 15 / 11 / 1980
رئيس مجلس الادارة
15/11/1980 ( محمد زكى عصمت )