تعليمات رقم 70 لسنة 1992
بشأن
حساب مدة الفصل لمن يعادون للخدمة
بعد صدور قرار العفو عنهم
بتاريخ 14/6/1966 صدر القرار الجمهورى رقم " 3602 " لسنه 1966 بشأن حساب مدة الفصل لمن يعادون للخدمة بعد صدور قرار العفو عنهم
وقد تضمنت المادة الأولى : تعتبر مدة الخدمة متصله بالنسبه للعاملين الذين صدر عفو عنهم ويعادون إلى الخدمة بعد انتهائها نتيجة الحكم عليهم فى قضايا سياسية ويطبق ذلك على من سبق إعادتهم إلى الخدمة قبل صدورذلك القرار
وقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة الثانية : كما لا يترتب على حساب المدة وفقا للمادة السابقة صرف أيه فروق مالية عن الماضى وقد استقر العمل بالهيئة على أن تضم للمؤمن عليه مدة الفصل السياسى إلى مدة خدمته المحسوبة فى المعاش طبقاً للقرار الجمهورى رقم " 3602 " لسنه 1966 مع عدم الزامه بأداء اشتراكات عنها إذا لم يكن قد تقاضى أجراً عنها .
ونظرالما أثير من استفسارات فى شأن مدى احتساب مدة الفصل السياسى طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم " 3602 " لسنه 1966 فى المعاش وكذا تعويض الدفعة الواحدة المقررة بالمادة " 26 " من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم "79 " لسنه 1975
لذا نسترعى النظر إلى ضرورة مراعاه ما يلى :
1. مدة الفصل السياسى تعتبر مدة مضمومه بقوانين أو قرارات خاصة وينصرف أثرها إلى مدة الاشتراك المحسوبة فى المعاش فقط دون أن يستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة وذلك طبقاً لحكم البند ( 3 ) من المادة ( 26 ) والتى تقضى باستيعاد المدد المضمومة طبقاً لقوانين وقرارات خاصة ما لم تنص تلك القوانين على احتسابها فى تعويض الدفعة الواحدة.
2. تحميل الخزانة العامة بالزيادة فى المعاش الناتجة عن حساب مدة الفصل إعمالا لأحكام المادة " 148 " من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3. تعتبر مدة خدمة المؤمن عليه متصلة فى حساب حقوقه التأمينية .
وترتيبا على ذلك يتعين على كافة أجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية مراعاة ما سبق عن تقدير وصرف الحقوق التأمينية عن مده الفصل السياسى .
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى :15/12/1992