عليمات رقم 66 لسنة 1992
فى شأن
أحالة العجز الجزئى المستديم إلى اللجنه المشكلة
بالقرار الوزارى رقم " 128 " لسنه 1980
تقضى أحكام المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنه 1975 على أنه : يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1. ..................................
2. .................................
3. انتهاء خدمه المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل أخر لدى صاحب العمل وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين .
ويثبت عدم وجود عمل آخر من لجنه يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين .
كما تنص الفقرة الثالثة من المادة "78 " من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنه 1975على أنه :
يمنح المريض بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجرة كاملا طوال مدة مرضة ألى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشر عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملا .
وتحدد الأمراض المزمنةالمشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة .
وقد صدر تنفيذا لذلك القرار الوزارى رقم " 695 " لسنه 1984
كما تنص المادة " 66 " مكررا ( 1 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بشأن بنظام العاملين المدنيين بالدولة بأنه :
استثناء من أحكام الاجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الادارة العامة للمجالس الطبية اجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرار يمكنة من العودة إلى العمل أو يتبين عجزة عجزا كاملا.
وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى أجازة مرضية بأجر حتى بلوغة سن الإحالة للمعاش .
وترتيبا على ذلك فأنه :
- إذا ثبت عجز المؤمن عليه عجزاً كاملا يكون له الحق فى الاستمرار فى الخدمة حتى بلوغة سن الإحالة للمعاش أو طلب انهاء خدمته وتسوى مستحقاته التأمينية على أساس العجز الكامل .
- إذا ثيت عجزة عجزا جزئيا يحال إلى اللجنه المشكله بالقرار الوزارى رقم " 128 " لسنه 1980 لاتخاذ قرار بشأنه دون النظر لنوع الاجازة المرضيه التى كانت تمنح له بسبب حالته المرضيه التى أدت إلى عجزه المرضى فاذا تبين عدم وجود عملا مناسبا لدى صاحب العمل تنهى خدمته على أساس العجز الجزئى المستديم .
واذا انتهى رأى اللجنه الى وجود العمل المناسب لدى صاحب العمل ورفض المؤمن عليه إستلام العمل تعتبر خدمته منتهية بالاستقالة .
يراعى تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة
تحريرا فى : 28/11/1992
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |