تعليمات رقم 36 لسنه 1980
رئيس مجلس الاداره:
بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعى رقم 79/1975 والقوانين المعدله له ،
وعلى كتاب دورى الهيئة العامة للتامين الصحى رقم 2 لسنة 1980 بشأن تسهيل حصول صاحب المعاش على البطاقة العلاجية بمجرد انتهاء خدمته .
ولصالح العمل :
قرر:
ماده اولى: تتخذ اجهزة الهيئة كل فيما يخصه الاجراءات التالية بشأن الطلبات الواردة بملف التامين الاجتماعى للانتفاع بنظام تامين المرض بالتطبيق لاحكام المادة رقم 74 من القانون 79 لسنة 75 والقوانين المعدله له
1. تراجع بيانات النموذج رقم ( ت .ص101 ) الجزء أ للتحقق من استيفاء البيانات والاعتماد من جهة العمل .
2. التحقق من صحة تقدير القسط الشهرى وتاريخ بداية الخصم
3. استيفاء بيانات ( الجزء ب ) من النموذج ( رقم ت .ص 101 ) بما يفيد مراجعة بيانات صاحب المعاش واعتماددها وختمها بخاتم المنطقة او الادارة العامة بحسب الاحوال.
4. اعادة اصل النموذج وصورته إلى فرع الهيئة العامة للتامين الصحى المختص مع الصورتين الفوتوغرافيتين .
5. الاحتفاظ بصورة النموذج بملف المعاش للرجوع اليها عند الاقتضاء
6. يراعى ادراج قيمة القسط الشهرى ضمن بيانات الاستقطاعات الشهرية مع تحديد بداية الخصم باستمارة البيانات الاساسية الالية
7. يحسب متجمد الاقساط المستحقة من تاريخ الاستحقاق حتى بداية خصم القسط شهريا ويسدد إلى فرع الهيئة العامة للتامين الصحى المختص .
ماده ثانيه : يعمل بهذة التعليمات اعتبارا / / 1980
تحريرا فى 1980 رئيس مجلس الادارة
( محمد زكى عصمت )