تعليمات رقم 35 لسنه 1980
رئيس مجلس الاداره:
بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعى رقم 79/1975 والقوانين المعدله له ،
وعلى كتاب الجهاز المركزى للمحاسبات المؤرخ 13/7/1980
ولصالح العمل :
قرر:
ماده اولى: على جميع المناطق التامينية عند القيام بخصم ما يعادل قيمة السلفة المنصرفة لاصحاب المعاشات فى اكتوبر1974 مراعاة مايلى :
1. التحقق من تاريخ الاحالة الى المعاش بحيث تكون قبل 1/1/1974
2. التحقق من عدم سابقة الصرف
3. ان يكون الخصم من منحة الثلاث شهور بمقدار ما سبق صرفه فعلا
ماده ثانيه : يعمل بهذة التعليمات اعتبارا 6/11/1980
تحريرا فى 6/11/1980 رئيس مجلس الادارة
( محمد زكى عصمت )