تعليمات رقم 48 لسنة 1992
رئيس مجلس الادارة بعد الإطلاع
على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
وعلى القرار رقم 18 لسنه 1991 بشأن إسناد أعمال المطالبات بالمناطق للادارات القانونية .
وعلى التعليمات رقم 16 ، 22 لسنه 1991 فى شـأن اعمال المطالبات
ولصالح العمل
قـرر
مادة اولى : على المناطق التأمينية مراعاة ما يلى فى شأن مراجعه طبعه الاخطاء المنطقية فى حالة ظهور مبالغ منصرف بدون وجه حق لأصحاب المعاشات أو المستحقين :
1. تتولى أقسام التسوية بالمناطق إعداد مذكرات تفصيلية فى حالة ما إذا تبين صرف مبالغ بدون وجه حق لصاحب المعاش أو المستحقين وإرفاقها بملفات التأمين الاجتماعى لاصحاب الشأن وإحالتها إلى الادارة القانونية بالمنطقة للتحقق من صحة المبالغ المنصرفة بدون وجه حق وصحه المبالغ المطالب بها .
2. يكون اعتماد الخطابات الموجهه لأصحاب الشأن بقيمة هذه المطالبات بتوقيع مدير عام المنطقة أو مدير المنطقة بحسب اللأحوال على أنه فى الحالات ذات الطبيعه الخاص يكون اعتماد خطاباتها من رئيس الادارة المركزية المختص .
3. يتولى السيد / مدير عام المنطقة إعداد مذكرة للعرض على رئاسة الهيئة للنظر فى عرض الحالة على لجنه المعاشات الاستثنائية يمنح المدين مكافأة استثنائية تعادل المبلغ المستحق عليه وتحسين المعاش بقيمة المبلغ المطلوب تخفيضة من قيمة المعاش .
مادة ثانية : يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 6/8/1992