تعليمات رقم 44 لسنة 1992
بشأن رسم الصرف
رئيس مجلس الادارة بعد الإطلاع
على قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه1975
وعلى القرار الوزارى " 50 لسنه 1992 بشأن نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها
ولصالح العمل
قـرر
مادة أولى : على أجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية مراعاة ما يلى فى شأن رسم صرف الحقوق التأمينية التى يرتبها قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنه 1975 اعتبارا من 1/7/1992 :1. يتحمل صاحب الشـأن رسما مقداره خمسون قرشا شهريا مقابل صرف المعاش عن الأجر الأساسى فقط وجنيها شهريا فى حالة الصرف عن الاجرين الأساسى والمتغير .
2. يكون رسم الصرف جنيها واحدا بالنسبه لاصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بقانون المعاشات العسكرية الذين تلتزم بالصرف لهم الهيئة القومية للتامين والمعاشات .
3. يكون الرسم " خمسين قرشا " فى حالة صرف باقى الحقوق التأمينية عن الأجر الأساسى وجنيها فى حالة صرف الحقوق التأمينية عن الاجرين الأساسى والمتغير .ويقصد بباقى الحقوق التأمينية ما يلى :( أ ) تعويض الدفعة الواحدة المستحقة طبقا لاحكام المواد 26 ، 27 ، 28 من قانون التأمين
الاجتماعى المشار إليه والمادة " 99 " من قانون التقاعد والتأمين والمعاشـات للقوات
المسلحه رقم "" 90 " لسنه 1975 المعدل بالقانون " 114 " لسنه 1987
( ب) التعويض الاضافى طبقا لاحكام المادة " 117 " من قانون التأمين الاجتماعى المشاراليه ( ج) تعويض العجز الناتج عن اصابه عمل طبقا للمادة " 53 " من قانون التأمين الاجتماعى
المشار اليه .( د ) المكافأة المستحقة طبقا لاحكام المادة " 30 " من قانون التأمين المشار إليه .(هـ) منحة زواج البنت أو الأخت , ( و ) منحة قطع معاش الابن أو الأخ .( ز ) مصاريف الجنازة .( ح ) منحة الوفاة 4 . فى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يتعدد الرسم .5. بالنسبه للمعاشات المرتدة .. يراعى عدم اعاده خصم الرسم عند الصرف . وفى حالة رد المعاشات المرتده ألى بنودها تتحمل الهيئة بقيمة الرسم بالنسبة للمعاشات الملتزمة بها .مادة ثانية يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1/7/1992
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 26 / 7 / 1992