تعليمات رقم 34 لسنه 1980
رئيس مجلس الاداره:
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 31 لسنة 1978 باعادة تنظيم الهيئة العامة للتامين والمعاشات
وعلى القرارين رقمى 28، 29 لسنة 1978 بتشكيل وتخديد اختصاصات ادارة القضاء وادارة التحقيقات والنيابة بالادارة القانونية ،
وعلى التعليمات رقم 21 لسنة 1981
ولصالح العمل :
قرر:
ماده اولى: يراعى اتباع الاجراءات الآتية بشأن الاحكام التى تصدر فى القضايا التى تكون الهيئة طرفا فيها
اولا : يتولى الارشيف العام بالمركز الرئيسى او المناطق التامينية احالة الاحكام التى ترد اليه إلى الادارة القانونية فى نفس اليوم ورودها إلى الهيئة او المنطقة .
ثانيا : تتولى الادارة القانونية تسجيل بيانات تلك الاحكام بسجل متابعة القضايا المرفوعه من الهيئة او عليها المخصص لهذ الغرض وذلك قرين كل قضية تصدر بشأنها حكم .
ماده ثانيه : يعمل بهذ التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها وعلى الاجهزة المعنية تنفيذها بدقة وسيتعرض كل من يخالفها للمساءلة وتوقيع الجزاء المناسب
رئيس مجلس الادارة
تحريرا فى 27/10/1980 ( محمد زكى عصمت)