تعليمات رقم 33 لسنه 1980
بتاريخ 29 اغسطس سنة 1979 صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار قانون لبمحكمة الدستورية العليا ويعمل به اعتبارا من 30 سبتمبر 1979.
وقد اوضح جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بالقانون المشار اليه معاملة اعضاء المحكمة واعضاء هيئة المفوضين من حيث المعاش .
لذلك توجه الهيئة العامة للتامين والمعاشات نظر المناطق التامينية التابعة لها اتباع الاتى :
1. بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا يحدد المرتب وبدل التمثيل والمعاش فى قرار التعيين
2. يعامل عضو المحكمة الذى يبلغ مرتبه 2500 جنية معاملة نائب الوزير من حيث المعاش
3. يعامل رئيس هيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا الذى يبلغ مرتبه 2500 جنية . معاملة عضو المحكمة من حيث المعاش
رجاء مراعاة هذه التعليمات بكل دقة .
تحريرا فى 1/10/1980 رئيس مجلس الادارة
( محمد زكى عصمت )