Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: تعليمات (32) لسنة 1980 الأحد يناير 24, 2016 11:30 am | |
| تعليمات رقم 32 لسنه 1980 فى شأن انتفاع المترجمين والكتبة المؤقتين فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية من احكام قانون التامين الاجتماعى كانت المادة الثانية من قانون التامينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 64 تنص على ان تسرى احكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم كما تسرى على العاملين من اعضاء الجمعيات التعاونية والانتاجية ويستثنى من الخضوع لاحكامه الفئات الاتية : العاملين فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية المنتفعون باحكام قوانين المعاشات . وكان مقتضى ذلك ان العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة الذين لا ينتفعون بقوانين التامين والمعاشات يخضعون لقانون التامينات الاجتماعية المشار اليه . وقذ صدر قرار المحكمة العليا بجلستها المنعقدة فى 1/4/1972 عن طلب التفسير رقم 2 لسنة 72 وقرر ان مناط خضوع العمال المعينين بالحكومة للقانون رقم 63 لسنة 1964 هو الا تربطهم بجهات عملهم علاقة لائحية ولم يعينوا على وظيفة ذات فئه مالية بالميزانية كما انتهى راى مجلس الدولة بفتواه الصادرة من ادارة الفتوى لوزارتى النقل والمواصلات بالكتاب رقم 7731/10/999 المؤرخ 31/2/1973 إلى ذات التفسير الذى انتهت اليه المحكمة العليا . وبتاريخ 19/9/1979 ورد كتاب وزارة التامينات رقم 637 المؤرخ 18/9/1979تضمن ان الاستاذة الدكتورة الوزيرة قد وافقت على انتفاع المترجمين والكتبة المؤقتين فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية من احكام قانون التامينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 اعتبارا من 1/4/1964 . واعتبارا من 1/9/1975 ينتفعون باحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل . ويتم الاشتراك عنهم بصندوق الهيئة العامة للتامين والمعاشات . وعلى ذلك فان الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية ملتزمة بالتامين على المترجمين والكتبة المؤقتين فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة لمن التحقوا بالعمل فى ظل العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 حتى 31/8/1975 ويتم سداد الاشتراكات المتاخرة للهيئة المشار اليها . واعتبارا من 1/9/1975 يتم الاشتراك عنهم بالهيئة العامة للتامين والمعاشات ، وعند انتهاء خدمتهم بصفة نهائية تسرى عليهم احكام المادة 39 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل , وقرار وزير التامينات رقم 146 لسنة 77 باصدار جداول تقدير القيمة الراسمالية للمعاش التى يؤديها احد صندوقى التامينات الى الصندوق الاخر . وفى ضوء ما تقدم يتعين على جميع اجهزة الهيئة تنفيذ ذلك بكل دقة مع مراعاة تحصيل ريع الاستثمار وغرامات التاخير اعتبارا من 1/9/1975 رئيس مجلس الادارة ( محمد زكى عصمت )
| |
|