تعليمات رقم 17 لسنة 1992
ــ
رئيس مجلس الادارة :
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأن الادارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ،
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بأصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ،
وعلى التعليمات رقم 20 لسنة 1989 فى شأن تسلم صحف الدعاوى والأحكام والانذارات ،
وعلى التعليمات رقم 14 لسنة 1991 فى شأن تنفيذ الأحكام وتسجيلها آليا بالحاسب،
ولصالح العمل 0
قــرر
مادة أولى
يلتزم كل من المحامى المختص بمباشرة الدعوى ومدير الادارة القانونية والمدير العام المختص فى كل من المركز الرئيسى والمناطق التأمينية بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى على وجه السرعة مع ضرورة مراعاة ما يلى :
(أ) تدوين ما تم من اجراءات بسجل حصر الأحكام والتسجيل فى نظام متابعة القضايا آليا0
(ب) متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فى النواحى الوظيفية التى يقتضى الأمر تنفيذها بمعرفة جهة العمل السابق لحين موافاة الهيئة أو المنطقة التأمينية المختصة بمذكرات التعديل لاعادة تسوية المستحقات التأمينية لصاحب الشأن ، وفى حالة عدم استجابة الجهات الادارية لسرعة التنفيذ يتم العرض على الرؤساء لاتخاذ اللازم0
(ج) حصر جميع الأحكام التى لم يتم تنفيذها ، ويتم اتخاذ اللازم نحو سرعة التنفيذ ويعرض على الادارة العامة للقضايا بالمركز الرئيسى ما يستشكل من الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام أو الرد على الانذارات وذلك بصفة شخصية0
مادة ثانية
على أجهزة الهيئة المختصة ( شئون العاملين أو أجهزة تسوية وصرف المزايا التأمينية) أن تبادر على الفور بتنفيذ الأحكام فور الاعلان بالصورة التنفيذية الأولى أو ورود مذكرة تعديل المستحقات التأمينية من جهة عمل المؤمن عليه اذا كان الأمر يستلزم ذلك ، وفى حالة حدوث أخطاء أو طلب أية استيفاءات يتم ذلك بالاتصال الشخصى0
مادة ثالثة
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها 0 رئيس مجلس الادارة
تحريرا فى : 18/3/1992ليلى محمد الوزيرى