تعليمات رقم 13 لسنة 1992
ــ
رئيس مجلس الادارة :
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى ما انتهت اليه ادارة الفتوى لوزارات المالية والاقتصاد والتموين والتأمينات من رأى بالفتوى رقم ( 9/1/151 ) بتاريخ 23/1/1991 بأن المتعة لا تأخذ حكم النفقة ومن ثم لا يجوز الحجز بها على راتب الموظف وموافقة الأستاذة / الدكتورة وزيرة التأمينات الاجتماعية بالمذكرة رقم 291 المؤرخة 2/11/1991 ،
ولصالح العمل 0
قــرر
مادة أولى
على جميع اجهزة تسوية وصرف الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية بالمحافظات مراعاة أن الحكم بالمتعة للمطلقة لا يعد من قبيل النفقات الشرعية ولا يأخذ حكم النفقة ، ومن ثم لايجوز الحجز على مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش تطبيقاً لأحكام المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعى لسداد ما حكم به من تعويض مقابل المتعة0
مادة ثانية
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها 0 رئيس مجلس الادارة
تحريرا فى : 29/2/1992ليلى محمد الوزيرى