تعليمات رقم 7 لسنة 1992
ــ
رئيس مجلس الادارة :
بعد الاطلاع على قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،
وعلى التنظيم الادارى للهيئة،
ولصالح العمل 0
قــرر
مادة أولى
1. على جميع العاملين الصدر بشأنهم قرارات نقل أو ندب من الأجهزة التى يعملون بها الى أجهزة أخرى بكل من المركز الرئيسى والمناطق التأمينية تنفيذ هذه القرارات خلال خمسة عشرة يوما على الأكثر من التاريخ المحدد للتنفيذ ، وفى حالة عدم التنفيذ يعتبر العامل منقطعا عن العمل ويطبق بشأنه أحكام قانون العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فى شأن الانقطاع عن العمل0
2. يعتبر مدير الادارة أو مدير المنطقة التابع له العامل الصادر له قرار النقل أو الندب مسئولا مسئولية تامة عن عدم تنفيذ النقل مما يعرضه للمساءلة القانونية0
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها 0 رئيس مجلس الادارة
تحريرا فى : 2/2/1992ليلى محمد الوزيرى