تعليمات رقم 53 لسنة 1993
فى شأن
مدى سريان الميعاد المنصوص عليه بالمادة ( 140 )
على حالة البند (5) من المادة ( 18 ) من قانون
التأمين الاجتماعى
صادرة فى 28/10/1993
تنص المادة ( 18 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 على أنه :
" يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
.....................................................
....................................................
[list=margin-top:0cm]
[*]
انتهاء خدمه المؤمن عليه لغيرالأسباب المنصوص عليها فى البنود 1 ، 2، 3 متى كانت مدة اشتراكة فى التأمين " 240 " شهرا على الأقل " .[/list]
وتنص المادة ( 25 ) من ذات القانون على أنه :
" يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الأستحقاق ، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند ( 5 ) من المادة ( 18 ) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف وفى حالى عدم تقديم طلب الصرف حتى ببلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو قوع الوفاه فيستحق هذا المعاش اعتبارا من اول الشهر الذى تحققت فيه احدى الوقائع المشار إليها " .
وتقضى الفقرة الأولى من المادة ( 140 ) بالاتى :
" يجب تقدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوا ت من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الأستحقاق والأ انقضى الحق فى المطالبه بها " .
وتطبيقا للنصوص السابقة يتعين على جميع أجهزة تسويه وصرف الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى وبالمناطق ضرورة مراعاة ما يلى :
[list=margin-top:0cm]
[*]
ينشأ الحق فى المعاش فى الحالة المنصوص عليها بالبند رقم " 5 " من المادة 18 ( المعاش المبكر ) متى توافرت الشروط الأتية :[/list]
(أ ) أنتهاء الخدمه .
( ب ) أن يكون انتهاء الخدمه لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الغلاء الوظيفه .
(ج) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى الـتأمين تبلغ 20 سنه على الأقل .
( د) أن يقدم المؤمن عليه طلبا لصرف المعاش
[list=margin-top:0cm]
[*]
فى حالة عدم تقديم المؤمن عليه طلب صرف المعاش حتى تاريخ بلوغ سن الستيين أو تاريخ ثيوت العجز أو الوفاة ينشأ الحق فى المعاش اعتبارا من تاريخ تحقق أحدى هذه الحالات بحسب الاحوال [/list]
وتسرى مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة ( 140 ) اعتبارا من التاريخ المشار إليه .
[list=margin-top:0cm]
[*]
ترتيبا على ما تقدم فأنه فى حالة تقديم طلب صرف المعاش المبكر قبل توافر احدى الحالات المنصوص عليها بالبند السابق فإن أحكام التقادم المنصوص عليها بالمادة ( 140 ) لا تسرى فى شأن الحخقوق التأمينية من دفعة واحدة ويتعين صرفها مع المعاش حيث يرتبط استحقاق صرفها بتاريخ صرف المعاش وليس بتاريخ إتنهاء الخدمة .[/list]
[list=margin-top:0cm]
[*]
فى حالة عدم تقديم طلب صرف المعاش حتى توافر احدى الحالات المنصوص عليها فى البند رقم (2) فأنه يتعينن لصرف المعاش اعتبارا من تاريخ توافراحدى الوقائع المشار اليها تقديم طلب صرف المعاش خلال خمس سنوات ... وفى حاله تقديم الطلب بعد فوات هذا الميعاد فيصرف المعاش فقط اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب ويتعين لصرف المتجمد وكذلك الحقوق من دفعة واحدة تقديم اسباب مبررة للتجاوز عن التأخير فى تقديم الطلب .[/list]
على السادة رؤساء الأدارات المركزية ومديرى المناطق متابعه تنفيذ ذلك بكل دقة .
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 28/ 10 /1993