Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: تعليمات (28) لسنة 1980 الأحد يناير 24, 2016 11:50 am | |
| تعليمات رقم 28 لسنه 1980
رئيس مجلس الاداره: بعد الاطلاع على قانون التامين الاجماعى رقم 79 لسنة 75 والقوانين المعدله له وعلى التعليمات رقم 2 لسنة 1980 فى شأن تقرير اعانة لاصحاب المعاشات . قرر:
ماده اولى: تراعى جميع المناطق التامينية اتباع مابلى بكل دقة حتى يمكن تجنب ايه اخطاء فى تنفيذ اخطارات الصرف الدورى الواردة منها إلى المركز الرئيسى 1. عند تعديل او صرف اعانة الغلاء الاضافية المقررة بالقانون رقم 62 لسنة 80 لمن يتقدم باقرارات الرجوع إلى الطبعة الكاملة المرسلة للمناطق فى شهر يوليو 1980 وطبعة تعديلات شهر اغسطس وسبتمبر واكتوبر على ان تدرج هذه الاعانة فى اخطارات الصرف الدورى اعتبارا من شهر نوفمير سنة 1980 . 2. بالنسبة للزيادة المقررة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 والزيادة المقررة بالقانون رقم 137 لسنة 1980 بواقع 5% فيجب ان تتضمن الاخطارات المطلوب تنفيذها فى 20/1980 هذه الزيادات مع مراعاة صرفها لمن لم يثبت عدم صرفها له فى طبعة شهر يوليو سنة 1980 والتعديلات التالية 3. يتوقف الحاسب الالكترونى عن حساب الزيادات بالنسبة للاخطارات الواردة اعتبارا من 1/10/1980 وتقوم المناطق التامينية بحساب ادراج الزيادات ضمن الاخطارات المطلوب تنفيذها فى 20/11/1980 طبقا للتعليمات المنظمة لذلك ماده ثانيه : يعمل بهذ التعليمات اعتبارا من 23/ 9 /1980 رئيس مجلس الادارة ( محمد زكى عصمت )
| |
|