Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: تعليمات (27) لسنة 1980 الأحد يناير 24, 2016 11:54 am | |
| تعليمات رقم 27 لسنه 1980 فى شأن اعتبار حوافز الانتاج التى تصرف للعاملين ببنك ناصر الإجتماعى جزءا من اجر الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى ــ تنص الفقرة (ط ) من المادة (5) من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل على ان : " يقصد بالاجر " ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لفاء عمله الاصلى سواء اكان هذا المقابل محددا بالمدة ام بالانتاج او بهما معا . ويعتبر من الاجر المستحق بالانتاج حوافز الانتاج او مكافاة زيادة الانتاج التى يستحقها العامل نظير ما يبذله من جهد غير عادى وعناية وكفاية فى النهوض بعمله وذلك بالتطبيق للنظام الذى تضعه الجهة المختصة لهذا الغرض وبشرط ان يكون هذا النظام قد حدد جميع الاسس الموضوعية وعلى الاخص القواعد المتعلقة بكمية الانتاج او جودته او معدلات الاداء التى يستحق على اساسها الحافز سواء بالنسبة للعامل او مجموع العاملين . وينص البند (4) من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض احكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على ان : يتجاوز عن تحصيل ربع الاستثمار والمبالغ الاضافية عن الاشتراكات المستحقة اعتبارا من 1/9/1975 عن حوافز الانتاج التى تاخرت الجهات فى سدادها لعدم موافقة الهيئة المختصة على اعتبار حوافز الانتاج جزءا من اجر اشتراك العاملين فيها وذلك حتى 31/12/1980" وحيث ان وزارة التامينات قد وافقت على اعتبار حوافز الانتاج الجماعية التى تصرف للعاملين ببنك ناصر الاجتماعى تنفيذا للنظام المعتمد من رئيس مجلس ادارة البنك , والقرارات الصادرة من مجلس الادارة , والمعتمدة من الاستاذة الدكتورة الوزيرة جزءا من اجر الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى اعتبارا من بدء تنفيذ نظام الحوافزالجماعية بالبنك وفقا لكتابها رقم 7732 فى 25 /8/1980 لذلك يتعين على جميع اجهزة الهيئة مراعاة تحصيل الاشتراكات المستحقة عن السنوات السابقة اعتبارا من تاريخ بدء تنفيذ نظام الحوافز الجماعية بالبنك وتسوية الحقوق التامينية لمن تركوا الخدمة وكان من شأن اضافة الحوافز إلى اجور اشتراكهم زيادة هذه الحقوق ، والتجاوز عن تحصيل ربع الاستثمار والمبالغ الاضافية عن الاشتراكات اعتبارا من 1/9/1975 رئيس مجلس الادارة ( محمد زكى عصمت )
| |
|