التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (25) لسنة 1980

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (25) لسنة 1980 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (25) لسنة 1980   تعليمات (25) لسنة 1980 Emptyالأحد يناير 24, 2016 11:56 am

تعليمات 25 لسنة 1980

بتاريخ 4/5/1980 صدر القانون رقم 93 لسنة1980 معدلا لاحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ونصت المادة 160 منه على انه :
يحدد وزير التأمينات بعد اخذ رأى مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها .
وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها إلى الهيئة المختصة .
ويجوز لوزير التامينات ان يعهد لصاحب العمل بالتسوية المبدئية وصرف المعاشات وغيرها من الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين المكملة .
ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة (123) يفرض بقرار من وزير التامينات رسم يتحمله صاحب المعاش او المستحق وذلك بحد اقصى مقداره 200 مليم مقابل صرف اى من المبالغ المستحقة وفقا لاحكام قوانين التامين الاجتماعى والقوانين المكمله لها ويحدد القرار الصادرفى هذا الشأن حالات الاعفاء من اداء هذا الرسم .
ويرحل الرسم المشار اليه إلى حساب خاص بالجهات المصوص عليها فى المادة ( الثالثة ) من قانون الاصدار او المادة (6) بحسب الاحوال ويخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التامين الاجتماعى ويصدر الوزير التابعة له الجهة المرحل بها الرسم قرارا بتحديد اوجه وقواعد الصرف منه .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تؤدى نسبة 75% من الرسم إلى البنوك وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد فى حالة الصرف عن طريقها ويصرف من هذه النسبة الثلث للعاملين ـ القائمين لصرف المعاشات بهذه الجهات .
بتاريخ 21/5/1980 صدر قرار وزير التامينات رقم 115 لسنة 1980 بتعديل بعض احكام القرار الوزارى رقم 16 لسنة 1977 بنظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها ويعمل به اعتبارا من 4/5/1980 ونصت المادة ( 4 ) منه على انه .
يحدد الرسم الذى يتحمله صاحب الشأن مقابل صرف المعاشات ومبالغ تعويض الدفعة الواحدة والتعويض الاضافى والمبالغ المدخرة بنسبة 1% من المعاش ومايضاف اليه من اعانات واضافات وزيادات ومن كل المبالغ المشار اليها بحد اقصى مائتان مليم .
تطبيقا لذلك يقتضى مراعاة مايلى :
اولا : بالنسبة لمن تتولى الهيئة العامة للتامين والمعاشات ادارة صندوق التامينات الخاص بهم .
1. بالنسبة لاصحاب المعاشات :
(أ‌) يحصل رسم من صاحب المعاش بنسبة 1% بحد اقصى قدره ( مائتى مليم على المعاش المستحق بما فيه الاعانان والاضافات والزيادات ومبالغ تعويض الدفعة الواحدة والتعويض الاضافى والمبالغ المدخرة على كل من تلك المبالغ على حده والمستحقة اعتبارا من 4/5/1980
(ب‌) فى حالة صرف متجمد المعاش عن اشهر متعددة يحصل الرسم عن كل شهر على حده.
(ت‌) اذا كان قد سبق ان حصل رسم عن المعاش ثم عدل هذا المعاش بالزيادة ففى هذه الحالة يقتضى تحصيل فرق الرسم على المستحق من المعاش المعدل عن كل شهر من الاشهر المستحق عنها المعاش اعتبارا من 1/9/1975 بشرط عدم تجاوز الرسم باكمله 200ر
مثال ذلك
صاحب معاش يستحق معاشا قدره 15 ج ففى هذه الحالة يحصل رسم 150 مليم ـ ثم عدل معاشه 20 ج ففى هذه الحالة يحصل فرق الرسم عن المعاش المعدل اى يحصل 50 مليم فقط .
(د) يحصل الرسم على معاشات الاصابة الغير منهية للخدمة طبا للقواعد الموضحة بعاليه.
بالنسبة للمستحقين :
(أ‌) يفرض رسم يتحمله كل مستحق على حده بنسبة 1% بحد اقصى قدره ( مائتى مليم) على المعاش المستحق بما فيه الاعانات والاضافات والزيادات مبالغ تعويض الدفعة الواحدة والمبالغ المدخرة فى حالة صرفه للمستحقين والتعويض الاضافى على كل مستحق على حده
ب‌- فى حالة صرف تعويض دفعة واحدة او تعويض اضافى او مبالغ مدخرة للمستحقين يحصل الرسم على نصيب كل من المستحقين على حدة
ت‌- فى حالة تعديل المعاش بالزيادة يحصل فرق الرسم طبقا للفقرة (ج) من البند (1) الموضحة بعاليه
(د) لا يحصل رصم على مصاريف الجنازة او منحة الثلاثة شهور او منحة الزواج
ثانيا : بالنسبة للوزارات والاجهزة والهيئات العامة التى تلتزم بالصرف لهم وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975 ( ومنهم الادارة العامة للمعاشات الخاصة )
يعفى اصحاب المعاشات والمستحقون الذين لا تجاوز معاشاتهم الحد الادنى الرقمى للمعاش من اداء الرسوم فى حالة صرف هذه المعاشات عن غير طريق البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد
ثالثا : بالنسبة للجهات التى سبق ان حصلت على تفويض بتسوية وصرف المعاشات عن طريقها بدلا من الهيئة العامة للتامين والمعاشات يحصل الرسم الموضح بعالية بالبند ( اولا ) من اصحاب المعاشات والمستحقين وسدادها للهيئة بشيك منفصل مرفقا به الرسوم الشهرية التى تم تحصيلها على ان يتم ذلك اعتبارا من 4/5/1980
ويفرد حساب مستقل بالدفاتر الحسابية لكل جهة تورد هذه الرسوم للهيئة
تحريرا فى 16/8/1980

رئيس مجلس الادارة
(محمد زكى عصمت)









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (25) لسنة 1980
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (38) لسنة 1980
» تعليمات (22) لسنة 1980
» تعليمات (6) لسنة 1980
» تعليمات (37) لسنة 1980
» تعليمات (21) لسنة 1980

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1980-
انتقل الى: