[ltr]تعليمات رقم 47 لسنة 1994[/ltr]
[ltr]في شأن [/ltr]
[ltr]الإجراءات التى يتعين إتباعها بالنسبة للسلف المستديمة[/ltr]
[ltr]والسلف المؤقتة صادرة في 31/12/1994[/ltr]
[ltr]رئيس الصندوق [/ltr]
[ltr]بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ((47)) لسنة 1978 وتعديلاته ،[/ltr]
[ltr]وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ((79)) لسنة 1975 وتعديلاته ،[/ltr]
[ltr]وعلى اللائحة المالية للموازنة والحسابات ،[/ltr]
[ltr]وعلى اللائحة المالية للصندوق والصادرة بالقرار رقم ((1)) لسنة 1986 وتعديلاته ،[/ltr]
[ltr]وعلى تعليمات رقم ((19)) لسنة 1989 بشأن حظر الشراء أو تنفيذ أى أعمال عن طريق الإدارات والمناطق ،[/ltr]
[ltr]وعلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بالملاحظات التى تكشفت لدى مراجعة بعض السلف المستديمة والمؤقتة[/ltr]
[ltr]بالهيئة والواردة برقم ((4135)) المؤرخ 8/8/1994 ،[/ltr]
[ltr]وعلى تعقيب الجهاز بكتابة رقم ((6028(( المؤرخ 13/12/1992 ،[/ltr]
[ltr]ولصالح العمل .[/ltr]
[ltr]قـــــرر[/ltr]
[ltr]مادة أولى :[/ltr]
[ltr]على جميع السادة المسئولين بالهيئة والعاملين المرخص لهم بالسلف المستديمة أو المؤقتة ضرورة مراعاة[/ltr]
[ltr]أحكام الباب الرابع والباب الخامس من اللائحة المالية للصندوق الصادرة بالقرار رقم ((1)) لسنة 1986 [/ltr]
[ltr]القرارات التالية الصادرة في شأن تعديل بعض أحكام هذه اللائحة وكذا ما ورد بالمواد ((412 ، 413 ، 414 ،[/ltr]
[ltr]415 ، 416)) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات فيما يختص بالسلف المستديمة والمؤقتة وعلى الأخص[/ltr]
[ltr]ما يلى :[/ltr]
[ltr]1 ــ صدور قرار بإنشاء السلفة المستديمة طبقا للإختصاصات الموضحة باللائحة .[/ltr]
[ltr]2 ــ قيام الموظف المرخص له بالسلفة بمسك سجل طبقا لأحكام المادة ((412)) من اللائحة المالية للموازنة [/ltr]
[ltr]والحسابات لقيد المبالغ المستلمة والمنصرفة من السلفة المستديمة ، وكذا تقديم المستندات التى توضح مفردات[/ltr]
[ltr]الصرف مع تقديم كشوف الأستعاضة طبقا لأحكام المادة ((50)) من اللائحة المالية للصندوق .[/ltr]
[ltr]3 ــ يتم جرد السلفة المستديمة مرة على الأقل كل شهر وفي مواعيد غير محددة وذلك بمعرفة لجنة يتم تشكيلها[/ltr]
[ltr]بمعرفة السيد / المدير العام أو مدير المنطقة المختص .[/ltr]
[ltr]4 ــ مراعاة الأحكام المخزنية بالنسبة للأصناف التى يتم شراؤها من السلف وتحرير أذون صرف عنها .[/ltr]
[ltr]5 ــ تقديم مستندات صرف السلفة المؤقتة وتوريد المبالغ المتبقية منها عقب إنتهاء الغرض المنصرف[/ltr]
[ltr]من أجله السلفة مباشرة طبقا لأحكام المادة ((58)) . . وفي حالة المخالفة يتم حساب فوائد التأخير المستحقة[/ltr]
[ltr]وإتخاذ إجراءات التحقيق الواجبة في هذا الشأن .[/ltr]
[ltr]6 ــ عدم تجاوز سلطات الترخيص بصرف السلف المؤقتة والمحددة بالمادة ((55)) من اللائحة المالية للصندوق .[/ltr]
[ltr]7 ــ عدم تجاوز سلطات التصريح بمد المدة التى تقدم خلالها مستندات السلفة المؤقتة وعدم مدها بما يجاوز مدة[/ltr]
[ltr]مماثلة .[/ltr]
[ltr]8 ــ عدم قيام المناطق التأمينية بتنفيذ الأعمال والمشتريات من السلفة المؤقتة مباشرة وضرورة إشتراك إدارة[/ltr]
[ltr]التوريدات في الإجراءات التنفيذية طبقا لتعليمات الهيئة رقم ((19)) لسنة 1989 والصادرة في 16/12/1989[/ltr]
[ltr]مادة ثانية :[/ltr]
[ltr]على السيد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارة العامة للمتابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .[/ltr]
[ltr]تحريرا في 31/12/1994[/ltr]
[ltr]
رئيس الصندوق[/ltr]
[ltr]
(حمدى عبد الغنى إبراهيم)[/ltr]