تعليمات رقم 43 لسنة 1994
في شأن
تسلم العاملون العائدون من الأجازات للعمل
مباشرة بالمناطق التأمينية خارج محافظتى القاهرة والجيزة
رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ((47)) لسنة 1978 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
وعلى التعليمات والقرارات المنظمة لمنح الأجازات بالصندوق .
وعلى القرار رقم ((297)) لسنة 1994 في شأن إخطار الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بكافة المتغيرات التى تطرأ
على القوى بكافة أجهزة الهيئة ،
ولصالح العمل .
قـــــرر
مادة أولى :
تقوم المناطق التأمينية خارج القاهرة والجيزة بتسليم العائدين من الأجازات بمختلف أنواعها مع مراعاة الآتى :
1 ــ موافاة الإدارة العامة لشئون العاملين بالمركز الرئيسى بإقرار إستلام العمل من ((5)) نسخ بعد التحقق
من عدم تجاوز مدة الأجازة الممنوحة له .
2 ــ بالنسبة لحالات قطع الأجازة يتعين موافاة الإدارة العامة لشئون العاملين بطلب قطع الأجازة قبل شهر على
الأقل من التاريخ المحدد لقطع الأجازة ليتسنى لها إتخاذ اللازم نحو إصدار قرار العودة وموافاة المنطقة بنسخة
منه للتنفيذ بموجبها .
3 ــ إخطار الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بأسماء كافة العاملين العائدين من الأجازات بكافة أنواعها .
مادة ثانية :
بالنسبة للعاملين بمناطق القاهرة والجيزة فيستمر العمل طبقا للنظام الحالى وعن طريق الإدارة العامة لشئون
العاملين وعليها إخطار الإدارة العامة للتنظيم والإدارة لإتخاذ إجراءات العرض علينا وإلحاقهم بالوظائف الشاغرة
بالمناطق المشار إليها .
مادة ثالثة :
يعمل بهذه التعليمات أعتبارا من 18/12/1994
تحريرا في 18/12/1994
رئيس الصندوق
(حمدى عبد الغنى إبراهيم)