التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (22) لسنة 1980

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (22) لسنة 1980 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (22) لسنة 1980   تعليمات (22) لسنة 1980 Emptyالأحد يناير 24, 2016 12:01 pm

تعليمات رقم 22 لسنة 1980
رئيس مجلس الادارة :
بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 والقوانين المعدلة له :
وعلى القرار رقم 79 لسنة 80 بشأن عدم رد ملفات التامين الاجتماعى للاستيفاء بمعرفة الوحدات الادارية ,
وعلى الكتاب الدورى رقم 22 لسنة 80 :
ولصالح العمل .
قرر .
مادة اولى : تتلقى الناطق التامينية بالمحافظات ملفات التامين الاجتماعى بحالات انتهاء الخدمة لاى سبب من الاسباب من الوحدات الادارية الواقعة فى دائرة المحافظة الموجودة بها المنطقة التامينية ويتبع ما يلى :
1- التحقق من ان الملف مستوفيا لكافة المستندات المنصوص عليها بالقرار الوزارى 214 لسنة 77 وتعليمات الهيئة فى هذا الخصوص .
2- مخاطبة الجهة لاستيفاء ما يكون ناقصا من المستندات او الاجراءات عن طريق الاتصال الشخصى دون اعادة الملف .
3- فى حالة عدم قيام الوحدة بصرف السلف المقررة لاصحاب الشأن يرد اليها الملف بعد قيده بسجلات متابعة – تخصص لقيد الملفات المعادة للوحدات الادارية .
4- ارسال الملفات المستوفاة إلى المركز الرئيسى لاتخاذ الاجراءات المطلوبة وذلك فيما عدا منطقة الاسكندرية واية منطقة يتقرر اسناد مهام تقدير وصرف الحقوق التامينية للحالات الجديدة اليها .
مادة ثانية : تتولى اجهزة الوارد والفهرس الابجدى بالمركز الرئيسى اتباع مايلى حيال الملفات الواردة لها من اجهزة الدولة الادارية بمحافظتى القاهرة والجيزة والمناطق التامينية بالمحافظات :
1- فحص الملفات الواردة للتحقق من استيفاء المستندات – والاجراءات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 214 لسنة 77 وتعليمات الهيئة الصادرة فى هذا الخصوص مع مراعاة مابلى :
أ - اخطار الجهات الادارية لاستيفاء المستندات الناقصة وذلك بالنسبة للمستندات التى لاتؤثر تاثيرا مباشرا فى اجراءات تقدير الحقوق التامينية او التى يمكن تاجيل ما يتعلق بها من الحقوق التامينية والسير فى اجراءات تقدير وصرف باقى الحقوق التامينية وعلى الاخص مايلى :
- مذكرة تقدير مبالغ الادخار اذا ما توافر بيان تدرج المرتب عن اعوام 73 , 74
- مذكرة تقدير تعويض الدفعة الواحدة .
- اخطار تحصيل اقساط الاستبدال
- تقرير اصابة
- المستندات المتعلقة بالتعويض الاضافى .
ب – تفتح الملفات المشار اليها بالبند السابق وتعطى الارقام الابجدية على ان تستعجل الاستيفاءات بعد اسبوع ولمرتين فقط ثم يعد بيان بالحالات التى لم تستوفى من الجهات الادارية بمحافظتى القاهرة والجيزة بعد استعجالها مرتين ويرسل البيان إلى ادارة التفتيش لايفاد احد السادة المفتشين لمتابعة الرد محليا بالوحدة .
ج – تخطر المناطق التامينية بصورة من كتاب الهيئة الموجه للجهة الادارية بالمحافظات لاستيفاء المستندات المطلوبة للقيام بمتابعة الرد عن طريق ايفاد مندوب منها لاستيفاء المطلوب للجهة الادارية التابع لها الؤمن عليه وموافاة المركز الرئيسى به .
د – تعاد إلى الجهات الادارية الملفات التى يتبين عدم استيفائها لباقى الملفات والمستندات التى لم تصرف سلف لاصحاب المعاشات او المستحقين عنهم بمعرفة الجهة الادارية التابع لها الؤمن عليهم للقيام باستيفائها وصرف السلف المقررة واعادتها للهيئة .
2- فى حالة تاجيل صرف اى حق تامينى لحين ورود المستندات يراعى صرف سلف لاصحاب الشأن فى حدود المبالغ غير المتنازع عليها وذلك لحين ورود المستندات مستوفاة من الجهة .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 28/8/1980
تحريرا فى 28/7/1980
رئيس مجلس الادارة
(محمد زكى عصمت)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (22) لسنة 1980
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (25) لسنة 1980
» تعليمات (9) لسنة 1980
» تعليمات (24) لسنة 1980
» تعليمات (8) لسنة 1980
» تعليمات (39) لسنة 1980

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1980-
انتقل الى: