تعليمات رقم 41 لسنة 1994
بشأن
عدم إبداء رأى مخالف للوحدات الإدارية
رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ((79)) لسنة 1975 وتعديلاته ،
وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ((47)) لسنة 1978 وتعديلاته ،
وعلى التنظيم الإدارى للصندوق .
وعلى التعليمات الصادرة بتنظيم اختصاصات الإدارات القانونية بالمناطق ،
وعلى القرار رقم ((96)) لسنة 1985 بتحديد اختصاصات جهاز التفتيش بالمناطق التأمينية.
ولصالح العمل .
قـــــرر
مادة أولى :
على السادة المفتشين بالمناطق التأمينية مراعاة ما يلي أثناء زياراتهم الميدانية للوحدات الإدارية :
( أ ) عدم إبداء الرأي في الموضوعات القانونية التي تعرض عليهم أثناء زيارة الوحدة والتي سبق إبداء الرأي
بشأنها سواء من أحد المفتشين أو الإدارة القانونية وعليهم عرض الموضوع على السيد / مدير المنطقة لتحديد
الرأى الصحيح على ضوء ما أستقر عليه الرأي من مبادئ قانونية وفق أحكام القانون ويتم تعميم هذا الرأى لجميع
السادة المفتشين والوحدات الإدارية .
(ب) في حالة وجود اختلاف في الرأي أو أن الحالة تنطوي على مبدأ جديد تحال إلى الإدارة المركزية للشئون
القانونية للدراسة وإخطار المنطقة بالرأى مع مراعاة الأعتماد منا بالنسبة للمبادئ الجديدة .
مادة ثانية :
على الإدارة العامة للتفتيش المركزى متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة والعرض علينا .
مادة ثالثة :
يعمل بهذه التعليمات أعتبارا من 18/12/1994 .
تحريرا في 18/12/1994
رئيس الصندوق
(حمدى عبد الغنى إبراهيم)