تعليمات رقم 40 لسنة 1994
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 وعلى القانون رقم
117/58 الصادر بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصرى وتعديلاته .
وعلى قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975
ولصالح العمل .
قـــــرر
مادة أولى :
يحظر إحالة أى من العاملين بالهيئة للنيابة الإدارية إلا بعد عرض الموضوع على الإدارة المركزية للشئون
القانونية بالمركز الرئيسى للهيئة وذلك عن طريق الإدارة القانونية المختصة .
مادة ثانية :
تكون إحالة الوحدات الإدارية بالجهاز الإدارى للدولة للنيابة الإدارية عند مخالفة أحكام قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/75 والقوانين المعدله له وتعليمات الهيئة الصادرة في هذا الشأن عن طريق
الإدارة المختصة بالمناطق التأمينية بعد موافقة الإدارة المركزية المختصة .
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات أعتبارا من تاريخ صدورها وتلغى كل تعليمات تكون مخالفة لذلك .
صدرت برئاسة الهيئة في 17/11/1994
تحريرا في 17/11/1994
رئيس الصندوق
(حمدى عبد الغنى إبراهيم)