تعليمات رقم 32 لسنة 1994
بشأن
سريان أحكام تأمين المرض على العاملين
بالهيئة العامة للاستعلامات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ((79)) لسنة 1975 وتعديلاته ،
وعلى قرار وزير الصحة رقم ((317)) لسنة 1994 بشأن سريان أحكام تأمين المرضى على العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات بمحافظات ( القاهرة ــ الجيزة ــ بورسعيد ــ سيناء الشمالية ــ مطروح ــ الفيوم ــسوهاج ــ قنا ــ البحر الأحمر ــ أسوان ــ الوادى الجديد )وذلك من 1/11/1994 .
ولصالح العمل .
قـــــرر
مادة أولى :
على جميع أجهزة التحصيل ومراجعة الإشتراكات بالمركز الرئيسى وبالمناطق التأمينية مراعاة تنفيذ قرار السيد الدكتور / وزير الصحة رقم ((317)) لسنة 1994 بشأن سريان أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون
رقم ((79)) لسنة 1975 على العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات بمحافظات ( القاهرة ــ الجيزة ــ بورسعيد ــ سيناء الشمالية ــ مطـــــروح ــ الفيـــــوم ــ سوهاج ــ قنا ــ البحر الأحمر ــ أسوان ــ الوادى الجديد ) وذلك اعتبارا من 1/11/1994 .
مادة ثانية :
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1/11/1994 .
تحريرا في 11/10/1994
رئيس الصندوق
(حمدى عبد الغنى إبراهيم )