التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (31) لسنة 1994

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (31) لسنة 1994	 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (31) لسنة 1994    تعليمات (31) لسنة 1994	 Emptyالجمعة فبراير 05, 2016 5:28 pm

تعليمات رقم 31 لسنة 1944
بشأن
مراجعة نماذج استيفاء شروط استحقاق المعاش
صادرة في 13/9/1994
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقضى أحكام المادة 36 من القرار الوزاري رقم ((214)) لسنة 1997 معدلة بالقرار الوزاري رقم ((62)) لسنة 1994 بأن يقدم من يتولى صرف المعاش إلى الجهة التأمينية المختصة كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ استحقاق المعاش إقرارا منه لإثبات مدى استمرار شروط استحقاق صرف المعاش ويقدم هذا الإقرار سنويا في يناير من كل عام للحالات الآتية :
1 ــ المعاشات التي يتم صرفها على الحسابات الجارية بالبنوك .
2 ــ المعاشات التى تصرف بموجب توكيل . ويقدم الإقرار من الموكل متضمنا موافقته على إستمرار الصرف بالتوكيل .
ويعفي من تقديم الإقرار صاحب المعاش الذى جاوز سنة الستين في التاريخ المقرر لتقديم الإقرار وكان يصرف معاشة بنفسه من إحدى الجهات الآتية :
1 ــ منافذ صرف الهيئة وحالات صرف المعاشات بالمنازل .
2 ــ الخزانة العامة بوزارة المالية .
3 ــ البنوك التجارية .
ويجوز إيقاف صرف المعاش لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في الموعد المحدد وتنفيذا لذلك . يراعى مايلى :
الحاسب الألى :
1 ــ يتم تحديد الحالات التي مر على استحقاق المعاش لها ثلاث سنوات أو مضاعفا تها عند التنفيذ الشهري لتعديلات
المعاشات .
2 ــ تنفيذ الطباعات التالية :
( أ ) نماذج استيفاء شروط الاستحقاق الخاصة بالحالات التالية شهريا :
ــ جميع حالات الورثة .
ــ حالات الأحياء التي لم تتجاوز سن الستين .
ــ حالات الأحياء التي تجاوزت سن الستين وتصرف من البريد أو مديريات الأمن .
(ب) طباعة حالات الصرف بتوكل أو المحولة على الحسابات الجارية في شهر يناير من كل عام طبقا للنموذج المرفق بالقرار الوزاري 62 لسنة 1994 وموافاة المناطق بها سنويا .
(ج) حافظة لمتابعة حركة النماذج المطبوعة شهريا أو سنويا .
( د) تحميل هذه الحالات على سجل المتابعة الألى للتعامل معه من خلال النهايات الطرفية بالمناطق .
المناطق التأمينية :
أولا :
1 ــ على السادة مديري المناطق تخصيص عدد من العاملين بالمنطقة يتناسب مع حجم النماذج الواردة للمنطقة وإلحاقهم بجهاز خدمة المواطنين
وتحديد إختصاصتهم ومسئولياتهم للقيام بالمهام التالية :
( أ ) التأكد شهريا من ورود طبعة نماذج استيفاء شروط الاستحقاق من الحاسب وفي حالة عدم ورودها يتم طلبها ــ وكذلك بالنسبة للطبعات السنوية في يناير من كل عام بالنسبة لنماذج التوكيلات والحسابات الجارية .
(ب) مراجعة هذه النماذج والتأكد من وجود العنوان وفي حالة عدم وجوده يستوفي من واقع ملف التأمين الأجتماعى مع إعداد إخطار تعديل صرف دوري لإضافة أو تعديل العنوان إن لزم .
(ج) بالنسبة للتوكيلات . يراعى ما يلي :
يتم التأكد من وجود توكيل رسمي للحالة وفي حالة عدم وجوده تعدل صفة من يقوم بالصرف بإخطار صرف دوري من وكيل ( كود 2 ) إلى أحد الأكواد التالية ( حسب كل حالة ) :

الصفة الكود
. . عن نفسه ((1))
. . عن نفسه وأخريين ((3))
.. قيم ((4))
. . وصى أو ولى طبيعي ((5))
. . إرسال هذه النماذج إلى أصحاب الشأن أولا بأول واستيفاء رقم الصادر وتاريخه بالمحافظة وكذلك التسجيل على الشاشة المعدة بنظام المتابعة
حسب تعليمات الهيئة رقم ((22)) لسنة 1992 .
2 ــ بعد استيفاء هذه النماذج من قبل أصحاب الشأن يتم قبولها بأحد الطرق التالية :
( أ ) ورود النماذج بالبريد بعد اعتمادها إداريا أو بالتصديق عليها من البنك ويتم تسجيل ذلك على الحافظة والشاشة ، سواء كان صاحب الشأن ممن يصرفون بتوكيل أو بنفسه أو على حساب جار مع مراعاة التأكد من توقيعات البنك وخاتمه .
(ب) استقبال أصحاب الشأن في المنطقة أو وحدة النهايات الطرفية الذين يرغبون في تسليم النموذج بالمنطقة والتوقيع أمام الموظف المختص مع التحقق من شخصية صاحب الشأن والتوقيع بما يفيد ذلك .
(ج) في حالة سفر صاحب الشأن يكتفي بالاعتماد الإداري أو تصديق السفارة أو القنصلية المختصة على توقيعه وختم وزارة الخارجية .
3 ــ تنفذ تعليمات الهيئة رقم 22 لسنة 1993 والخاصة بالنظام الألى لمتابعة استيفاء نماذج شروط الاستحقاق أليا .
ثانيا :
على السادة مديري المناطق تحديد معدل الإنجاز اليدوي للعاملين بمراجعة النماذج ومراعاة ذلك عند تحديد الدرجة المستحقة عن الإنتاج عند تقدير الحافز الشهري ومقابل الجهود غير العادية .
ثالثا :
على السادة مديرى عموم ورؤساء الإدارات المركزية للمناطق متابعة تنفيذ ما ورد في القرار الوزارى 62 لسنة 1994 وهذه التعليمات شخصيا مع التنبيه مشددا على حسن استقبال جمهور المتعاملين مع المنطقة وتذليل أية عقبات تقابلهم مع عدم الإصرار على الحضور للمنطقة إذا كان من الممكن إرسالها بالبريد وفقا لما جاء بالبنود السابقة .
تحريرا في 13/9/1994

رئيس مجلس الإدارة
(حمدى عبد الغنى إبراهيم )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (31) لسنة 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (49) لسنة 1994
» تعليمات (33) لسنة 1994
» تعليمات (17) لسنة 1994
» تعليمات (1) لسنة 1994
» تعليمات (48) لسنة 1994

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1994-
انتقل الى: