تعليمات رقم 29 لسنة 1994
في شأن
مراعاة أحكام المادة ((142)) عند تنفيذ التعليمات رقم ((54)) 1992
صادرة بتاريخ 3/9/1994
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتاريخ 31/8/1992 صدرت تعليمات الهيئة رقم 54 لسنة 1992 ، في شأن تنفيذ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 37/2/420 ،بشأن عدم خضوع المبالغ التى تصرف بمعرفة مصلحة الضرائب للعاملين بها عند انتهاء الخدمة لإحالتهم إلى المعاش أو بسبب الوفاة للضريبة على المرتبات .
وقد جاء بالتعليمات رقم 54 لسنة 1992 المشار إليها ما يلى :
1 ـــ عدم خضوع هذه المبالغ لاشتراك التأمين الاجتماعي ولا تدخل ضمن عناصر الأجر المتغير .
2 ـــ قيام الحاسب الألى بإعداد طبعة بحالات انتهاء الخدمة للعاملين السابقين بمصلحة الضرائب وإرسالها للمناطق .
3 ـــ تقوم المناطق التأمينية بفحص ملفات هذه الحالات ومراجعتها واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء أحكام البند رقم ((1)) .
وحيث قامت بعض المناطق بتعديل معاش بعض الحالات التى مضى على ربط معاشاتها ثمانية سنوات دون مراعاة أحكام المادة ((142))
من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ((79)) لسنة 1975 والتى تنص على ما يلى :
(( مع عدم الإخلال بأحكام المادتين رقمي 56/59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق
بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية .
كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة في الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (( أ )) يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التي اتخذت أساسا لتقدير قيمة هذه الحقوق )) .
وحيث أن عدم جواز تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ ربط المعاش موجه للهيئة المختصة وأصحاب الشأن على حد سواء فيما عدا الحالات التي وردت على سبيل الحصر ، وذلك استقرارا للأوضاع التي تنشأ عند انتهاء الخدمة وتحديد المراكز القانونية لكل من الهيئة وأصحاب الشأن .
لذلك تقرر ما يلى :
1 ـــ يتعين على جميع الأجهزة المختصة للهيئة بالمركز الرئيسى وبالمناطق التأمينية ضرورة مراعاة تطبيق أحكام المادة ((142)) عند تنفيذ تعليمات الهيئة رقم ((54)) لسنة 1992 واتخاذ الإجراء المناسب على ضوء ذلك وإعادة مراجعة الحالات التى تم فيها تعديل التسوية بدون مراعاة مدة التقادم .
2 ـــ على السادة رؤساء الإدارات المركزية للمناطق والسادة مديرى المناطق مراعاة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .
3 ــ على الإدارة العامة للمتابعة التحقق من صحة تنفيذ التعليمات رقم ((54)) لسنة 1992 ، ويعرض علينا تقرير بذلك .
تحريرا في 3/9/1994
رئيس مجلس الإدارة
(حمدى عبد الغنى إبراهيم)