[ltr]تعليمات رقم 26 لسنة 1994[/ltr]
[ltr]في شأن [/ltr]
[ltr]الحد الأدنى لمعاش الأجر الأساسي[/ltr]
[ltr]صادر بتاريخ 11 / 8 / 1994[/ltr]
[ltr]بتاريخ 27 / 7 / 1987 صدر القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقضت المادة الثالثة منه على ما يلى :[/ltr]
[ltr]يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسى في حالة بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ((خمسة وثلاثين جنيها شهريا )) شاملا كافة الزيادات والإعانات ويسرى حكم الفقرة السابقة على المعاش المستحق لصاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل وذلك متى توافرت إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة دون توافر شروط إستحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الأجتماعى المشار إليه .[/ltr]
[ltr]وبتاريخ 1 / 6 / 1992 صدر القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ونص في البند (5) من [/ltr]
[ltr]المادة الثالثة منه على ما يلى :[/ltr]
[ltr](( يزداد الحد الأدنى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليو 1992 حتى أول يوليو 1997 بمقدار خمسة جنيهات شهريا كل سنة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقوانين العلاوات الخاصة )) وتقضى أحكام المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 64 لسنة 1992 على ما يلي :[/ltr]
[ltr](( يزداد الحد الأدنى الرقمي الشهري لمعاش الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليو 1992 حتى أول يوليو 1997 بمقدار خمسة جنيهات مقابل كل [/ltr]
[ltr]علاوة خاصة تم إضافتها إلى أجر الاشتراك الأساسي وذلك إذا كان المؤمن عليه مشتركا عنها في تاريخ انتهاء الخدمة )) .[/ltr]
[ltr]وبتاريخ 17 يونيه 1994 صدر القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي. . وتقضى أحكام المادة الرابعة على أنه :[/ltr]
[ltr](( يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1997 المشار إليه النص التالي :[/ltr]
[ltr](( يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسي في حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أربعين جنيها شهريا شاملا كافة الزيادات والإعانات )) .[/ltr]
[ltr]وترتيبا على ما تقدم يتعين على جميع أجهزة تسوية وصرف الحقوق التأمينية بالهيئة ومناطقها التأمينية ضرورة مراعاة الحد الأدنى في حالة استحقاق المعاش لبلوغ السن أو العجز أو الوفاة طبقا للجدول التالي [/ltr]
[ltr]تحريرا في 11 / 8 / 1994[/ltr]
[ltr]
رئيس مجلس الإدارة[/ltr]
[ltr]
(حمدي عبد الغنى إبراهيم)[/ltr]