تعليمات رقم 24 لسنة 1994
في شأن
تنظيم العمل بمنافذ الصرف التابعة للهيئة
بالمناطق التأمينية
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وعلى القرار الوزارى رقم 50 لسنة 1992
الصادر بتحديد جهات ومواعيد صرف المعاشات وعلى التعليمات رقم 37 لسنة 1990 بشأن نظام الورديات والنوبتجيات المسائية ،
وعلى القرار رقم 459 لسنة 1993 في شأن تحديد اختصاصات منافذ الصرف ، وعلى التعليمات رقم 13 لسنة 1994 في شأن
استمرار العمل بمنافذ الصرف حتى الساعة الخامسة مساءا يوميا ، وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 15 / 5 / 1994 .
ولصالح العمل .
قـــــرر
مادة أولى :
العاملون بمنافذ الصرف الذين تسرى بشأنهم التعليمات رقم 13 لسنة 1994 هم :
1 ــ مدير المنفذ .
2 ــ الصرافون .
3 ــ مدير حسابات المنطقة الموكول له استلام المفتاح الثاني للخزينة تطبيقا لأحكام المادة 71 من اللائحة المالية للهيئة .
4 ــ الخدمة المعاونة بمنفذ الصرف .
مادة ثانية :
لا يتم صرف مقابل ساعات العمل الزائدة عن ساعات العمل الرسمية والإضافية ألا لمن يعمل بمنافذ الصرف من الفئات المشار إليها
بالمادة الأولى ويتم حضورهم وانصرافهم طبقا للمواعيد المذكورة بالتعليمات رقم 13 لسنة 1994 خلال فترة صرف المعاشات (( من اليوم العاشر وحتى اليوم العشرين من كل شهر )) ولا يجوز الجمع بين هذا المقابل وأي مقابل أخر مثل الورديات للأمن وغيرهم .
مادة ثالثة :
على السادة مديري المناطق التأمينية ورؤساء الإدارات المركزية التحقق من جدية الالتزام بمواعيد العمل بمنافذ الصرف قبل إعتماد كشوف حضور وانصراف العاملين بالمنفذ وذلك بمطابقتها لمواعيد فتح وإقفال وتسليم المبنى المسجلة بمعرفة معاون المبنى بالسجل الممسوك بمعرفة مندوب الأمن المختص .
مادة رابعة :
على الإدارة العامة للمتابعة وإدارة الرقابة والتفتيش المالى متابعة تنفيذ هذه التعليمات وكذا التحقق من أن العاملين الذين صدرت لهم قرارات بشغل وظيفة صراف يباشرون أعمال الصرفة وإيقاف صرف الحافز لمن لا يباشر العمل وإخطار الإدارة العامة لشئون العاملين لخصم ما يكون قد صرف بدون وجه حق فضلا عن إتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن
مادة خامسة :
يعمل بهذه التعليمات أعتبارا من 25 / 7 / 1994
تحريرا في 25 / 7 / 1994
رئيس مجلس الإدارة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ