Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: تعليمات (20) لسنة 1980 الأحد يناير 24, 2016 12:02 pm | |
| تعليمات رقم 20 لسنة 1980 رئيس مجلس الادارة : بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 75 المعدل بالقانون 25 لسنة 77 , وعلى كتاب الهيئة العامة للتامين الصحى فرع شمال وغرب الدلتا (الادارة-المالية) بتاريخ 10/2/80 وعلى مذكرة ادارة التنظيم والادارة المورخة 22/5/80 , ولصالح العمل . قرر . مادة اولى : تراعى الاجهزة الاتية اتباع ما يلى فيما يتعلق باقساط التامين الصحى المسددة للهيئة العامة للتامين الصحى فى الفترة من تاريخ وفاة صاحب المعاش وحتى ايقاف صرف المعاش . اولا : المنطقة التامينية : - عند ورود اخطار بوفاة صاحب المعاش واتخاذ اجراءات ايقاف صرف المعاش الشهرى تحسب اشتراكات التامين الصحى التى سددت بدون وجه حق للهيئة العامة للتامين الصحى عن الفترة من تاريخ الوفاة وحتى تاريخ التامين الصحى التى سددت بدون وجه حق للهيئة العامة للتأمين الصحى عن الفترة من تاريخ الوفاة وحتى تاريخ ايقاف صرف المعاش الشهرى . - يعد اخطار بقيمة الاشتراكات المشار اليها موضحا به قيمة الاشتراك الشهرى والمدة المسددة بدون وجه حق إلى جانب بيانات اسم صاحب المعاش-ورقم الملف وجهة صرف المعاش ويحال الاخطار إلى ادارة الصرف الدورى المختصة (بريد-بنوك) وصورة منها إلى ادارة الحسابات المركزية وصورة اخرى إلى فرع الهيئة العامة للتامين الصحى المختص . ثانيا ادارة الصرف الدورى المختصة : - تلقى الإخطارات من المنطقة التامنية بقيمة الاشتراكات الشهرية وتخصم القيمة بطريق المقاصة من مستحقات الهيئة العامة للتامين الصحى . - اخطار المنطقة التامنية المختصة بما يفيد اتمام خصم الاشتراكات لمراعاة ذلك عند تسوية المعاشات المرتدة إلى بنودها الاصلية كما يخطر فرع الهيئة العامة للتامين الصحى بقيمة الصافى المستحق واجمإلى المبالغ المخصومة بالمقاصة . ثالثا : ادارة الحسابات المركزية : - تلقى الاخطارات من المنطقة التامنية بقيمة الاشتراكات المستحقة للهيئة لدى الهيئة العامة للتامين الصحى ويتم مراجعتها مع بيان الاشتراكات المسددة والمخصومة بطريق المقاصة واتخاذ اجراءات- القيود الدفترية اللازمة عند تسوية المعاشات المرتدة إلى بنودها . مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1/7/1980. تحريرا فى 10/7/1980 . رئيس مجلس الادارة (محمد زكى عصمت)
| |
|