تعليمات رقم 15 لسنة 1994
في شأن
تنظيم الرد على ملاحظات الجهاز المركزي
للمحاسبات
رئيس مجلس الإدارة
بعد الإطلاع على قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،
وعلى التعليمات رقم 59 لسنة 1984 بشأن تنظيم الرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ،
وعلى التعليمات الصادرة في شأن متابعة الرد على ملاحظات الجهاز ،
وعلى مذكرة إدارة الرقابة والتفتيش المالي المؤرخة 26 / 4 / 1994 ،
وبناء على كتاب مراقبة حسابات التأمين والمعاشات رقم 2213 بتاريخ 20 / 4 / 1994 في شأن توحيد الجهة المختصة بالردود على مكاتباته ،
ولصالح العمل .
قـــــرر
مادة أولى :
على جميع أجهزة الهيئة والمناطق التأمينية إعطاء الرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات أهمية خاصة في الوقت المحدد مع مراعاة الاستجابة لطلبات أعضاء الجهاز وموافاتهم بالبيانات والمستندات التي تسهل وتقتضيها طبيعة العمل .
مادة ثانية :
تتبع الإجراءات الآتية في شأن الرد على ملاحظات الجهاز :
1. تختص إدارة الرقابة والتفتيش المالي بتلقي ملاحظات الجهاز على أن تقوم بالإجراءات المقررة بشأنها وتجميع رد الإدارات والمناطق فيما يخص كل منها تمهيد لأعداد الرد النهائي مع مراعاة مستويات التخاطب .
2. تتولى المناطق التأمينية وأجهزة الهيئة الرد على ملاحظات الجهاز الموجهة إليها مباشرة (محلية) على أن تكون جميع الردود بتوقيع ((مدير عام)) المنطقة شخصيا أو مدير عام الجهاز المعنى إلا إذا كانت موضوعاتها تتعلق بخطأ في التطبيق أو تفسير أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ((79)) لسنة 1975 فيتم عرض هذه الملاحظات على الشئون القانونية بالمنطقة لإبداء رأيها ثم يتم التعليق على رأى الإدارة القانونية من مدير عام أو مدير المنطقة ويتم العرض بعد ذلك على رئاسة الهيئة لإقرار الرأي النهائي ويتم إبلاغ الجهاز بما يفيد ذلك . . على أن توافي إدارة الرقابة والتفتيش المالي بصورة من ملاحظات الجهاز المحلية وصور من الرد عليها حتى تتمكن من إجراء الحصر الدقيق لملاحظات الجهاز وتحليلها .
3. على السادة مديري المناطق التأمينية مراعاة ما يلي :
الإطلاع على كافة تقارير الجهاز الموجهة للمنطقة وبحثها تفصيلا مع الأجهزة المختصة بالمنطقة لعمل التوعية اللازمة ووضع الأسس الكفيلة بتلافي ظهورها مستقبلا مع التنبيه إلى :
( أ ) معالجة الحالات المثارة
( ب) حصر الحالات المماثلة ومعالجتها بحيث تكون المعالجة قد تم تنفيذها لتلافي الظاهرة بكاملها بحيث تتلاش تماما وقد يتطلب ذلك تشكيل لجنة في الخصوص يتعين وضع الضوابط الخاصة بها لضمان جدية التنفيذ .
مادة ثالثة :
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 15 / 5 / 1994 .
تحريرا في : 15 / 5 / 1994 رئيس مجلس الإدارة
"حمدي عبد الغنى إبراهيم"