الهيئة القومية للتأمين الاجتماعيصندوق العاملين بالقطاع الحكومي التنظيم والإدارة ــتعليمات رقم 36 لسنة 1995
في شأن
تحديد مواعيد القيام والانتهاء من
المأموريات المصلحية
ـــ
رئيس الصندوق بعد الاطلاع على قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ، وعلى التعليمات المنظمة للمأموريات المصلحية للعاملين بالصندوق ، وعلى التعليمات رقم 96 لسنة 1985 بإنشاء أقسام تفتيش بالمناطق التأمينية بالمحافظات ، وعلى القرار رقم 96 لسنة 1991 بإنشاء ادارات تفتيش بمناطق القاهرة والجيزة ، وعلى التحقيق رقم 8 لسنة 1995 بمنطقة سوهاج ، ولصالح العمل 0قـرر
مادة أولى : على جميع أجهزة الصندوق التي تقضى طبيعة أعمالها تكليف العاملين بها بالقيام بمأموريات مصلحية يستحق صرف بدل السفر عنها 0
ضرورة مراعاة ما يلى :
( أ ) أن لا تبدأ المأمورية عقب أيام أجازة اعتيادية أو عطلة رسمية مباشرة وانماء يتعين التواجد بالإدارة أو بالمنطقة المختصة فور انتهاء الاجازة الاعتيادية والعطلة أو الاجازة الرسمية 0
(ب) أن تنتهى المأمورية قبل اليوم السابق لبداية الاجازة أو العطلات الرسمية وتقديم تقرير عن مأموريته 0
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من 20/7/1995 0 رئيس الصندوقتحريرا في : 20/7/1995" حمدي عبد الغنى إبراهيم "