الهيئة القومية للتأمين الاجتماعيصندوق العاملين بالقطاع الحكومي التنظيم والإدارة ــتعليمات رقم 21 لسنة 1995
في شأن
أجراءات طلب إلغاء استمارة تغطية تأمينية
ـــ
رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته،
وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ،
وعلى القرارات والتعليمات المنظمة لإجراءات العمل الداخلية بالصندوق ،
وعلى التعليمات رقم 50 لسنة 1992 في شأن القواعد والإجراءات المنظمة لاستحداث بيانات التغطية التأمينية ،
وعلى التعليمات رقم 25 لسنة 1993 بشأن مراجعة التغطية التأمينية قبل أنهاء الخدمة لبلوغ السن ،
وعلى التعليمات رقم 32 لسنة 1993 بشأن إصدار تعليمات نظام المزايا ،
وعلى التعليمات رقم 7 لسنة 1994 في شأن تحديد اختصاص المناطق عند تقدير وصرف الحقوق التأمينية ،
وعلى ما عرضه علينا السيد الأستاذ الدكتور / النائب بشأن تنظيم عملية الغاء استمارات التغطية التأمينية السابق تأكيدها ،
ولصالح العمل 0
قـرر
مادة أولى :
على جميع ألاجهزة المختصة بالمركز الرئيسى وبالمناطق التأمينية عند مراجعة البيانات التاريخية تنفيذا لتعليمات التغطية التأمينية أو التعليمات رقم 25 لسنة 93 ، 32 لسنة 1993 في شأن تنفيذ نظام المزايا الآلي ضرورة مراعاة ما يلى :
1 ـ مراجعة بيانات التغطية التأمينية المسجلة والمؤكدة على بيانات الملف وأجراء التعديل المطلوب للأجور ( تعديل أو إضافة أو إلغاء الأجر داخل مدة مؤكدة ) مع أمساك سجل تقيد به حالات التعديل وأسباب ومبررات ذلك 0
2 ـ في حالة إلغاء بيانات يتعين أخطار مركز المعلومات بأسباب ومبررات الإلغاء حتى يمكن النظر في إلغائها مع إمساك سجل تدرج به هذه الحالات طبقا للتعليمات رقم 32 لسنة 1993 0
3 ـ تحديد مسئول فنى بكل منطقة يختص بمراجعة الاستمارة قبل تسجيلها وتأكيدها على الحاسب وأخطار مركز المعلومات باسم هذا المسئول0
4 ـفي حالة طلب إلغاء حالة لم يمضى على تأكيدها أكثر من 15 يوماً لابد من أرفاق تحقيق مع طالب الالغاء0
مادة ثانية :
على مركز المعلومات بالمركز الرئيسى أخطار اللجنة العليا لمتابعة خطة التغطية والتحديث بما يلى :
1 ـ بيان شهرى يوضح به عدد الاستمارات التي تم إلغاؤها لكل منطقة موضحا به أسباب الألغاء ونسبتها إلي العدد الكلى الذى تم تسجيلة0
2 ـ تقرير بالحالات التي تكرر إلغاؤها تمهيداً لإحالة المختصين عنها للتحقيق0
مادة ثالثة :
على اللجنة العليا لمتابعة خطة التغطية والتحديث تلقى البيانات والتقارير المشار اليها بالمادة السابقة وأتخاذ الأجراء المناسب على ضوء كل حالة مع مراعاة ما يلى :
(أ) خصم الحافز الذى تم صرفه للموظف المسئول مضاعفاً0
(ب)أعداد تقرير بالمناطق التي يوجد بها نسبة الغاءات عالية نتيجة قصور من جانبها تمهيداً لأتخاذ الأجراء المناسب 0
مادة رابعة :
على الإدارة العامة للمتابعة التحقق من قيام الأجهزة المختصة بتنفيذ هذه التعليمات بكل دقه وعرض تقرير بالملاحظات في هذا الشأن0
مادة خامسة :
يعمل بهذه التعليمات أعتباراً من 13/4/1995 ، وعلى السادة رؤساء الأدارات المركزية للمناطق متابعة تنفيذها 0
رئيس مجلس الإدارةتحريرا في : 13/4/1995" حمدي عبد الغنى إبراهيم "