الهيئة القومية للتأمين الاجتماعيصندوق العاملين بالقطاع الحكومي التنظيم والإدارة تعليمات رقم 18 لسنة 1995
بشأن
حظر عقد اجتماعات أو لقاءات بالمناطق إلا عن طريق
مدير عام المنطقة
ـــــــــــ
رئيس الصندوق بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاتة ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة ،
وعلى القرارات والتعليمات المنظمة لإجراءات العمل بالصندوق ،
ولصالح العمل 0
قــرر
مادة أولى : يحظر على جميع العاملين بالمناطق التأمينية عقد أية اجتماعات أو لقاءات للعاملين بالمنطقة أو بالمناطق الأخرى أو الاتصال بالوحدات الإدارية إلا بموافقة السيد / مدير عام أو مدير المنطقة ، وفي حالة المخالفة سيتعرض المخالف للمساءلة الادارية0
مادة ثانية :
على السادة رؤساء الإدارات المركزية للمناطق التأمينية متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة 0
مادة ثالثة :
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من : 15/3/1995
رئيس الصندوق تحريرا في : 15/3/1995 " حمدي عبد الغنى إبراهيم