التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (13) لسنة 1980

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (13) لسنة 1980 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (13) لسنة 1980   تعليمات (13) لسنة 1980 Emptyالأحد يناير 24, 2016 12:08 pm

تعليمات رقم 13 لسنة 1980
فى شأن تحديد الاجر الذى يسوى على اساسه المعاش فى حالة حصول المؤمن عليهم على اجور محسوبة بالمدة والانتاج وتسوية المعاش المستحق لهم
تنص المادة (19) من القانون رقم 79 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 93 لسنة 1980 على انه يسوى المعاش فى غير حالات العجز والوفاة على اساس المتوسط الشهرى لاجور المؤمن عليهم التى اديت على اساسها الاشتراكات خلال السنتين الاخرتين من مدة اشتراكه فى التامين او خلال مدة اشتراكه فى التامين ان قلت عن ذلك .
وفى حالات طلب صرف المعاش للعجز او الوفاة يسوى المعاش على اساس المتوسط الشهرى للأجور التى اديت على اساسها الاشتركات خلال السنة الاخيرة من مدة الاشتراك فى التامين او مدة الاشتراك فى التامين ان قلت عن ذلك .
واستثناء من حكم الفقرتين السابقتين يسوى المعاش المستحق وفقا لاحكام هذا التامين للمؤمن عليهم الموجدين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون الذين كانوا معاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929 على اساس الاجر المنصوص عليه فيه اذا كان ذلك يحقق لهم معاشا افضل .
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى للأجور ما يلى:
1- يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا .
2- اذا تخللت فترة المتوسط مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على اجره عنها كله او بعضه حسب المتوسط على اساس كامل الاجر.
3- بالنسبة للمؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التامين بجهات غير خاضعة فى تحديد اجور العاملين فيها وترقياتهم للوائح توظف صادرة بناء على قانون او قرار من رئيس الجمهورية او طبقا لاتفاق جماعى .
4- بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند السابق يراعى فى حسابه متوسط اجورهم المحسوبة بالانتاج او العمولة او الوهبة الا يزيد على 10 % من اجر السنة السابقة متى انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد او العجز او الوفاة فاذا كان انتهاء الخدمة لغير هذه الاسباب حسب متوسط الاجور المشار اليها على اساس الاجور التى سددت عنها الاشتراكات خلال الخمس سنوات الاخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه فى التامين او مدة اشتراكه ان قلت عن ذلك
وتنص المادة 30 مكرر من القانون رقم رقم 79 لسنة 1975 المعدل باحكام القانون رقم 13 سنة 1980 على ان يحسب المعاش او تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند (3) من المادة (19) الذى يتقاضون اجورهم بالمدة او بالانتاج او العمولة او الوهبة وفقا للاتى :
( أ ) يحسب المعاش او التعويض على اساس مدة الاشتراك فى التامين التى ادى عنها الاشتراك عن الاجر محسوبا بالمدة قائما بذاته .
( ب ) يحسب المعاش او التعويض على اساس مدة الاشتراك فى التامين التى ادى عنها الاشتراك عن الاجر محسوبا بالانتاج او العمولة قائما بذاته .
(ج) يربط للمؤمن عليه معاش او تعويض بحسب الاحوال بمجموع المعاشين او التعويضين المشار اليهما فى البندين السابقين وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الاخيرة من المادة (20) .
ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة اعتبار البدلات جزءا من اجر الاشتراك فى هذا القانون .
ولا يسرى حكم هذه المادة فى شأن المؤمن عليه من العاملين بالجهاز الادارى للدولة او الهيئات العامة او الوحدات الاقتصادية للقطاع العام اذا انتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد او العجز او الوفاة او صدور حكم نهائى بفصله متى كانت له مدة اشتراك فى التامين ادى عنها اشتراكا عن الاجر المحسوب بالانتاج او العمولة او الوهبة لا تقل عن خمسة عشر سنة حتى 31 / 12 / 1980 او تاريخ انتهاء خدمته ايهما اقرب .
وفى ضوء ذلك يجب مراعاة ما يلى فى حساب المتوسط الشهرى للمؤمن عليهم الذين يتقاضون اجورهم بالمدة او بالانتاج وتسوية المعاش المستحق لهم :-
1- حساب متوسط للاجر المحسوب بالمدة قائما بذاته ويحسب المعاش او التعويض بحسب الاحوال على اساس مدة الاشتراك فى التامين الذى ادى عنها الاشتراك عن الاجر محسوبا بالمدة قائما بذاته .
2- اذا انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد او العجز او الوفاة يحسب متوسط الاجور المحسوبة بالانتاج قائما بذاته بشرط ألا يزيد على 10% من أجر السنة السابقة
 أما اذا انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد او العجز او الوفاة يحسب متوسط الاجور المحسوبة بالانتاج على اساس الاجور التى سددت عنها الاشتراكات خلال الخمس سنوات الاخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه فى التامين او مدة اشتراكه ان قلت عن ذلك .
 ويحسب المعاش أو التعويض على اساس مدة الاشتراك فى التامين التى ادى عنها الاشتراك عن الاجر محسوبا بالانتاج قائما بذاته .
3- يربط للمؤمن عليه معاش او تعويض بحسب الاحوال بمجموع المعاشين او التعويض مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى الرقمى وقدره 0166.670 .
4- تسرى احكام المادة (19) والمادة 30 مكرر المشار اليها اعتبارا من 1 / 9 / 1975 مع عدم المساس بحقوق من انتهت خدمته قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم بجهات تطبق نظام العمل بالانتاج او بجهات تمت الموافقة على اعتبارحوافز الانتاج جزءا من اجر اشتراكهم فى قانون التامين الاجتماعى.
- ولايسرى الاستثناء فى شأن من انتهت خدمنه لغير بلوغ سن التقاعد او العجز او الوفاة اعتبارا من اول يناير سنة 1980 .
5 – فى حاة تقدير المبالغ المدخرة طبقا لاحكام القانون 13 لسنة 1970 الخاص بنظام الادخار يتم حساب المتوسط ومدد الادخار طبقا لقواعد تسوية المعاش الموضحه بعاليه
6 – اذا انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد او العجز او الوفاة وكانت له مدة اشتراك فى التامين ادى عنها اشتراكا عن الاجر المحسوب بالانتاج او العمولة او الوهبة لا تقل عن خمسة عشر سنه حتى 31 / 12 / 1980 او تاريخ انتهاء خدمته ايهما اقرب بحسب متوسط الاجر على اساس المتوسط الشهرى لاجور المؤمن عليه التى اديت على اساسها الاشتراكات ( الاجر المحسوب بالمدة+ الجر المحسوب بالانتاج ) ويسوى المعاش فى هذه الحالة على اساس كامل مدة الاشتراك فى التامين .
يراعى تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .
13 / 5 / 1980
رئيس مجلس الادارة
(محمد زكى عصمت)


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (13) لسنة 1980
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (38) لسنة 1980
» تعليمات (22) لسنة 1980
» تعليمات (6) لسنة 1980
» تعليمات (37) لسنة 1980
» تعليمات (21) لسنة 1980

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1980-
انتقل الى: