الهيئة القومية للتأمين الاجتماعيصندوق العاملين بالقطاع الحكومي التنظيم والإدارة تعليمات رقم 7 لسنة 1995
في شأن
مراجعة وصرف أتعاب الجهات الاستشارية
المشرفة على الأعمال الهندسية بالصندوق
ـــــــــــ
رئيس الصندوق بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدله له ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاتة ،
وعلى القرار رقم 355 لسنة 1978 الصادر بلائحة المشتريات والعقود الخاصة والقرارات الصادرة بتعديلاتة ،
وعلى القرار رقم 400 لسنة 1994 بشأن تشكيل لجنة لفحص الموضوعات الخاصة بالأعمال الهندسية ،
وعلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 5759 بتاريخ 1/12/1994 بشأن الملاحظات التي تكشفت لدى مراجعة بعض أعمال الجهات الاستشارية للهيئة ،
ولصالح العمل 0
قــرر
مادة أولى : على ادارة المباني ضرورة مراعاة ما يلي بشأن تقدير صرف أتعاب الجهة الاستشارية نظير تصميم أعمال هندسية والإشراف على تنفيذ المباني :
1. تقديم كافة البيانات الضرورية لبيت الخبرة وذلك حتى لا يتم إعداد الرسامات والتصميمات وبها نواقص يترتب عليها إعادة التصميم وزيادة أتعاب الاستشاري ومقاول التنفيذ 0
2. دراسة جميع الأعمال المقدمة من الجهة الاستشارية والتحقق من عدم وجود نواقص في الرسامات والمقايسات المعدة بمعرفتها 0
3. عدم اعتماد نسبة تعديل بالتصميمات تزيد عن متوسط نسب التغير الحادثة بالعمل فعلا منعا لصرف اتعاب إعادة تصميم للجهة الاستشارية بأكثر مما يجب 0
4. مراجعة الجهة الاستشارية بشأن الطريقة التي يتم على أساسها تقدير الاتعاب وذلك قبل الاتفاق على أى أجراء 0
5. التفرقة بين ما صرف للمقاول وبين ما يؤخذ كأساس لحساب أتعاب الاستشارى منعا لصرف أتعاب الاستشارى عن مبالغ لم يحل ميعاد أستحقاقها 0
6. القيام بأعمال المعاينات البسيطة وعدم تكليف الجهة الاستشارية بها 0
مادة ثانية :
على السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة 0
مادة ثالثة :
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من : 29/1/1995
رئيس الصندوق تحريرا في : 29/1/1995 " حمدي عبد الغنى إبراهيم