تعليمات رقم 55 لسنة 1996
فى شأن
عدم إعفاء شركات قطاع الإعمال العام من التأمين
الإبتدائى والنهائى
صادر فى 28/11/1996
رئيس الصندوق بعد الإطلاع
على قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والقوانين المعدله له
وعلى القانون رقم " 9 " لسنه 1983 فـى شـأن إصـدار قانون تنظيم المناقصات
والمزايدات ،
وعلى اللائحه المالية للصندوق الصادرة بالقرار رقم " 1 " لسنه 1986 ،
وعلى لائحة المشتريات والعقود الصادر بقرار مجلس الأدارة رقم " 1 " لسنه 1987
وعلى لائحه المخازن
وعلى كتاب الإدارة المركزية للشئون القانونية المؤرخ 12/11/1996 فــى شأن
الإفادة بما إنتهى إليه رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 يولية 1995 .
ولصالح العمل
قرر
مادة اولى : (1) على جميع الأجهزة المختصة بالصندوق ( التوريدات .. الحسابات المركزية .. الخدمات الإدارية ) ضرورة مراعاة تنفيذ الرأى الذى أقرته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 يولية 1995 والـذى انتهـى إلى ما يلى :
( 1) عدم اعفاء شركات قطاع الأعمال العام من التأمين الإبتدائى والنهائى .
(2 ) يجب على شركات قطاع الأعمال العام تقديم خطاب ضمان أسوة بالشركات الخاضعة لقانون الشركات رقم "159 " / 1981 .
تحريرا فى : 28/11/ 1996 رئيس الصندوق ( حمدى عبد الغنى ابراهيم)