تعليمات رقم 11 لسنة 1980
رئيس مجلس الادارة :
بعد الاطلاع :
على القانون رقم 47 لسنة 78 الصادر بنظام العاملين المدنين بالدولة .
ولصالح العمل :
قرر .
مادة اولى : يحظر على العاملين بالهيئة او المناطق التامنية اعتماد او التوقيع على الشهادات واستمارات حصر الاسرة واية مستندات تقدم من اصحاب المعاشات او المستحقين عنهم للهيئة او غيرها .
مادة ثانية : يحظر على العاملين بالهيئة الاتصال الشخصى او الكتابى او الاسلكى بالسفارات الاجنبية وكافة وسائل الاعلام الا بعد الرجوع إلى مكتب الامن بالهيئة .
مادة ثالثة : كل من يخالف هذه التعليمات يتعرض للمساءلة وتوقيع الجزاء المناسب .
مادة رابعة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1 / 5 / 1980
تحريرا فى 30 / 4 / 1980
رئيس مجلس الادارة
(محمد زكى عصمت)