تعليمات رقم 53 لسنة 1996
بشأن
خصم السلفة المنصرفة بالقانون رقم 14 لسنه 1975
من المستحقين فى المعاش
رئيس الصندوق بعد الإطلاع
على القانون رقم " 14 " لسنه 1975 بشأن صرف معاش شهر لأصحاب المعاشات
وعلى قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 وتعديلاته
وعلى التعليمات رقم " 35 " لسنه 1980 بشأن قيام المناطق التـأمينية بخصم مـا
يعادل قيمة السلفة المنصرفه لأصحاب المعاشات فى أكتوبر 1974
وعلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم " 3670 " فى 3/11/1996
وعلى مذكرة التفتيش المالى المؤرخه فى 21/11/1996
ولصالح العمل
قرر
مادة اولى : (1) على جميع المناطق والمكاتب التأمينية حصر الملفات للسنة المعاشية مـن
سنه " 1 " إلى سنه "18 " والتى تم صرف سلفة لها طبقاً للقانون رقم " 14 " لسنه
1975 ولم يتم خصمها من منحة الثلاث شهور .
(2) تشكل لجنه بكل منطقة أو مكتب تأمينى برئاسة السيد / نائب مدير المنطقة وعضوية كل ( أجهزة المتابعه ..الحسابات .. المطالبات .. المحفوظات ) لاتخاذ ما يلى :
( أ ) اعداد كشوف لجميع الحالات التى تكشفت للجنه أثناء فحص الملفات ولم يتم خصم قيمه السلفة من المنحة .
(ب ) يتم تحرير اخطارات خصم دورية من المستحقين فى المعاش بحيث يكون الخصم بمقدار ما سبق صرفة فعلاً.
(ج) يسلم صورة من الكشف لقسم الحسابات وقسم المطالبات بالمنطقة لمتابعه تخفيض هذة المبالغ .. مع اجراء القيود المحاسبية التالية :
(1) من حـ / 2733 أرصدة دائنة متنوعة ( كود 9 )
إلى حـ / 172 أرصدة مدينه
(2) من حـ / 172 أرصدة مدينه
إلى حـ / 2636 جارى الهيئة
( منطقة ... مكتب )
( د) عرض الحالات التى لا يوجد لها مستحقين فى المعاش على الإدارة المركزية للشئون القانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحوها .
( 3) توافى إدارة التفتيش المالى بما تم من أعمال اللجنه المشكلة بالبند " 2 "
مادة ثانية : على جهازى المتابعه والتفتيش المالى متابعه تنفيذ هذة التعليمات بكل دقه .
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها
تحريرا فى : 26/11/1996
رئيس الصندوق ( حمدى عبد الغنى ابراهيم )