تعليمات رقم 45 لسنة 1996
فى شأن
سريان احكام تامين المرض على العاملين
بمكتبة " مبارك " العامه بالجيزة
اعتبارا من 1/10/1996
رئيس الصندوق بعد الإطلاع
على قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 وتعديلاته
وعلى القانون رقم " 47 " لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته .
وعلى قرار وزير الصحه والسكان رقم "352 " لسنه 1996 بشأن سريان أحكام تأمين المرض على العاملين بمكتبه " مبارك " العامه بالجيزة وذلك اعتباراً من 1/10/1996
ولصالح العمل
قرر :
مادة أولى : على جميع أجهزة التحصيل مراجعة الاشتراكات بالمركز الرئيسى وبالمناطق التأمينية مراعاه تنفيذ قرار السيد الدكتور / وزير الصحه والسكان رقم "352 " لسنه 1996 بشأن سريان أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنه 1975على العاملين بمكتبه " مبارك " العامه بالجيزة وذلك اعتباراً من 1/10/1996
تحريرا فى 29/9/1996
رئيس الصندوق ( حمدى عبد الغنى ابراهيم)