تعليمات رقم 42 لسنة 1996
فى شأن
الإجراءات المنفذه للقرار رقم 312 لسنه 1996
رئيس الصندوق بعد الإطلاع
على القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة ،
وعلى القرارات والتعليمات المنظمة لقواعد صرف الحوافز ومقابل الجهود غير العادية ،
وعلى القرار رقم 312 لسنه 1996 فى شأن تطوير نظام صرف الحوافز ومقابل الجهود غير العادية ،
ولصالح العمل
قرر :
مادة أولى : ينفذ نظام صرف حوافز الانتاج ومقابل الجهود غير العادية لجميع العاملين بالصندوق آليا بالحاسب الآلى بحيث تصرف المستحقات مع مرتب الشهر التالى لشهر الاستحقاق وذلك .. بمراعاه ما يلى :
1. تتولى جميع الأدارات العامه والمناطق التأمينية اخطار الإدارة العامة لشئون العاملين ببيان العاملين الذين يرغبون فى الإنصراف الساعه الثالثه مساء كل سته اشهر فى يناير، ويوليوعن كل عام .. وذلك بالنسبه للعاملين الذين سبق لهم ابداء الرغبه فى الأنصراف الساعة الثانية مساء .
2. يكون استحقاق مقابل الجهود غير العادية لجميع العاملين المقرر استمرارهم بالعمل حتى الساعه الثالثه مساء .
3. يجوز لحالات العمل نصف الوقت اذا رغبت الأستمرارحتى الساعه الثالثه فيصرف الحافز ومقابل الجهود غير العادية بواقع نصف ما كانت تستحقه فى حاله العمل طوال الوقت
4. تطبق قواعد التخفيض المنصوص عليها بالقرار رقم 311 لسنه 1996 بالنسبة لحالات الحصول على اجازات اعتيادية أو عارضة او انقطاع عن العمل وكذلك التأخيرات .
مادة ثانيه : تتبع الإجراءات التالية لصرف الحوافز ومقابل الجهود غير العادية:
1. الشئون الإدارية :
تتولى الشئون الإدارية ( توقيعات ) بكل من المركز الرئيسى والمناطق موافاة شئون العاملين بكل من هذه الجهات ببيان التأخيرات الخاصة بالعاملين فى اليوم الثانى من الشهر التالى لشهر الإستحقاق .
1. الحاسب الآلى :
يقوم بتسليم طبعه الحوافز والإضافى إلى إدارات شئون العاملين بالمركز الرئيسى ومندوبى المناطق التأمينية فى موعد إقصاه اليوم الأول من الشهر التالى لشهر الإستحقاق .
2. اجهزة شئون العاملين بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية :
( أ ) تتولى اجهزة شئون العاملين بالمركز الرئيسى والمنـاطق التـأمينية للهيئة
تسجيل الأجازات والتأخيرات الصباحيه على شاشات الحاسب الآلى .
(ب) تتولى الإدارات المختصة تقدير نسبة الحافز والمقابل علـى ضوء القواعـد
الـواردة بالقرار رقـم 311 لسنه 1996 وتسليمها للإدارة العامه لشئون
العاملين ( إدارة الأجازات ) بعد اعتمادها من السيد / رئيس الادارة المركزية
المختص وذلك فى موعد اقصاه اليوم الخامس مـن الشهر التالـى لشـهر
الإستحقاق .. على ان يكون مرفقا بها كشوف الغيـاب والتاخيرات الشهرية
الخاصة بالمناطق التأمينية .
(ج) تتولى إدارة الأجازات بالإدارة العامه لشئون العاملين مراجعة تسجيل الأجازات التأخيرات الصباحية على شاشات الحاسب الآلى وتأكيدها فى موعد اقصاه اليوم الثالث عشر من كل شهر . وفى حالة وجود اخطاء تحال إلى التحقيق فورا .
3. ادارة المهايا بالادارة العامة لشئون العاملين :
تتلقى الطبعات ( الوارده من بند 2 ) من إدارة الاجازات لمراجعتها وتسجيلها على الحاسب الآلى فى اليوم الخامس عشر مـن الشهر التالـى لشـهرالإستحقاق لتقوم بتعديل نسب الحافز لكل الإدارات والمناطق وابلاغ الحاسب الآلى فى موعد غايته الخامس عشر لإجراء طبعه التعديلات ثم البروفات اللازمة وذلك طبقاً للتعديلات التى تقوم بها إدارة المهايا على شاشات الحاسب الآلى .
4. الحاسب الآلى :
يقوم الحاسب الآلى بطبع البيانات الوارده المشار اليها وإجراء التعديلات اللازمة مع الإدارة العامه لشئون العاملين ( إجازات ) ومهايا بحيث تكون الطبعه النهائية معده للتسليم إلى الإدارة العامه للحاسبات المركزية فى موعد غايته اليوم العشرين من الشهر التالى لشهر الاستحقاق .
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1/9/1996
تحريرا فى : 18/9/1996
رئيس الصندوق ( حمدى عبد الغنى ابراهيم)