تعليمات رقم 39 لسنة 1996
فى شأن
تنظيم اعمال الممارسة والصيانه الخاصة بالسيارات
رئيس الصندوق بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصـادر بالقـانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ،
وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978
وعلى اللائحة المالية للهيئة ،
وعلى لائحه المشتريات والعقود للصندوق ،
وعلى لائحة المخازن للصندوق ،
وعلى التعليمات رقم 19 لسنه 1986 فى شأن تحديد الأجراءات التى يتعين اتخاذها فى صيانة واصلاح السيارات عند حدوث اعطال بها وعلى التعليمات رقم 6 لسنه 1995 فى شأن تنظيم استخدام السيارات .
وعلى كتاب ادارة الرقابة والتفتيش المالى رقم 224 / 95 بتاريخ 28/8/1996 بشأن تقرير ادارة مراجعة حسابات التأمين الإجتماعى عن قطاع العاملين بالحكومة بالجهاز المركزى للمحاسبات رقم 3582 بتاريخ 4/12/1995 والخاص بالملاحظات التى تكشفت لدى مراجعة اعمال صيانة السيارات بالهيئة .
ولصالح العمل
قرر
مادة أولى : على قسم المركبات والممارسة والفحص الخاص بالمشتريات الخاصة بصيانة وتشغيل السيارات بالادارة العامه للخدمات الإدارية والأجهزة المختصة بالصندوق ضروره مراعاة ما يلى :1. على المهندس المختص ضروره تحرى الدقه الكامله عند فحص السيارات وتحديد كافه الأعمال والأصلاحات المطلوبة فنياً وأدراجها ضمن تقريره الفنى عند اجراء بعض الأصلاحات وعمرات لسيارات الصندوق وتضمين ممارسة الاصلاح لكافه الاصلاحات المطلوبة تفاديا لاسناد الاعمال المطلوبه بالأمر المباشر بعد تاريخ التجديد الشامل للسيارات
2. أن يكون التعاقد على شراء قطع غيار السيارات والمستلزمات الاخرى فى حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل وبناء على دراسات واقعيه موضوعية يحددها قسم السيارات مع مراعاة مستويات التخزين ومعدلات الاستهلاك ومعدلات الصرف وعدم التعاقد على اشياء يوجد بالمخازن انواع مماثله لها أو بديله عنها تفى بالغرض .
3. احكام الرقابه على كميات الوقود " البنزين " المنصرفة وذلك بقيدها بسجل يخصص لهذا الغرض طبقاً للنموذج المرفق مع تحديد الغرض من استخدام الكميات المنصرفة وأسباب صرفها ومعدل الاستخدام والغرض المخصص لاستهلاكها .
مادة ثانية : على الإدارة العامة للشئون الادارية والمشرف العام علـى قسم السيارات متابعة
تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات من 16/9/1996
تحريرا فى : 16/9/1996
رئيس الصندوق ( حمدى عبد الغنى ابراهيم)