تعليمات رقم 36 لسنة 1996
شأن
حظر قيام العاملين بالصندوق اعتماد مستندات الصرف
أو ضمان اصحاب المعاشات لدى جهات الصرف
رئيس الصندوق بعد الإطلاع على قــانون التــأمين الاجتمــاعى الصـادر بالقـانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدله له
وعلى القانون رقم 47 لسنه 1978الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المكمله المعدلة له ،
وعلى التعليمات رقم 11 لسنه 1980 بشأن حظر اعتماد التوقيع على الشهادات واستمارات حصر الأسرة وأية مستندات تقدم من أصحاب الشأن والمستحقين عنهم ،
ولصالح العمل
قرر
مادة اولى : يحظرعلى العاملين بالصندوق القيام بالأعمال التالية :
( أ ) اعتماد استمارة طلب صرف للمستحقين نموذج " 119 " ورثة ، 119 مكرر
أو أى مستندات أخرى تقدم من أصحاب المعاشات أو المستحقين لصرف
حقوقهم التأمينية من الصندوق .
( ب) ضمان أصحاب المعاشات و المستحقين فى صرف حقوقهم التأمينية لدى جهات
الصرف المختلفة ( بنوك – بريد – منافذ صرف الصندوق – خزينه عامة .. الخ
مادة ثانية : على الادارة العامة للمتابعة وجميع الصرافين بمنافذ صرف الصندوق مراعاة
تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 22/8/1996
تحريرا فى : 22/8/1996
رئيس الصندوق ( حمدى عبد الغنى ابراهيم)