التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (9) لسنة 1980

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (9) لسنة 1980 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (9) لسنة 1980   تعليمات (9) لسنة 1980 Emptyالأحد يناير 24, 2016 12:11 pm

تعيمات رقم 9 لسنة 1980
رئيس مجلس الادارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 78 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفذية .
وعلى التعليمات رقم 18 لسنة 79 بشأن اسناد اعمال متابعة الاجازات للعاملين بالمناطق إلى قسم الخدمات الادارية بالمنطقة ,
ولصالح العمل .
قرر :
مادة اولى : تتبع الاجراءات الاتية بشأن الاجازات التى تمنح للعاملين بالهيئة :
(1) الاجازات الاعتيادية
- يعد برنامج اجازات سنوية بكل ادارة او منطقة خلال شهر مايو من كل سنة ويعتمد من السيد المدير العام المختص مع مراعاة عدم قيام اكثر من ربع القوة العاملة باجازة دفعة واحدة وتلتزم الأجهزة بتنفيذ البرنامج الا فى حالات الضرورة التى تقتضى اعادة العرض على المدير العام المختص .
- يقدم طلب الاجازة قبل القيام بها بخمسة ايام على الاقل .
- يوافق الرئيس المباشر على طلب الاجازة ويؤشر على الطلب لشئون العاملين لايضاح رصيد المستحق على ان يكون الطلب مستوف رسوم الدمغة اذا زاد عدد ايام الاجازة الاعتيادية المطلوبة على يومين .
- يتم استفاء اقرار القيام بالاجازة فى اليوم الاخير من ايام العمل الرسمية ويتم استفاء اقرار العودة او القطع فى اليوم الاول من العودة من الاجازة ويعتمد الرئيس المباشر كل من هذين الاقرارين ويرسلهما إلى جهاز شئون العاملين بموجب سركى التسليم المتبع .
- فى حالة تخلف العامل بعد انتهاء مدة الاجازة الممنوحة له يتم اخطار اجهزة الشئون الادارية وشئون العاملين بذلك .
- عند طلب مد الاجازة يتعين تقديم طلب بذلك قبل الاجازة بوقت كاف .
(ب) الاجازات المرضية :
- يخطرالعامل المريض رئيسه المباشر بالهيئة بحالة مرضه خلال 24 ساعة من تاريخ الانقطاع مع بيان محل اقامته .
- يتم خطار جهاز الاجازات فى نفس اليوم للقيام بتحويل العامل إلى المجلس الطبى المختص .
- يحال العامل المريض إلى الجهة الطبية المختصة فى الحالات التى تنص عليها تعليمات وزارة الصحة .
(ج) الاجازات العارضة :
- يجوزالموافقة على طلب منح الاجازة العارضة مسبقا . وفى حالة الانقطاع بسبب طارى يتعين تقديم طلب الاجازة فى اول يوم عمل بعض الانقطاع .
- لا تمنح اكثر من يومين عمل متصلين ولا يتجاوز مجموعها سبعة ايام خلال السنة الميلادية .
- يسقط حق العامل فى الاجازة العارضة بمضى السنة الميلادية .
 اذا تجاوز الايام العرضة تحتسب الايام الزائدة انقطاع بدون اذن وبدون مرتب
- للعامل المنقول للهيئة من احدى الجهات غير الخاضعة لاحكام القانون رقم 47 لسنة 78 بشأن العاملين المدنين بالدولة ان يستكمل باقى الاجازة العارضة المستحقة له بعد خصم يوم عن كل شهرين او جزء منها سابقين على النقل .
مادة ثانية : يلتزم الرؤساء المباشرون باخطار اجهزة الاجازات بالمركز الرئيسى او المناطق بحالات الانقطاع عن العمل لاكثر من يومين متتاليين ..... وعلى هذه الاجهزة ان تعرض على المدير العام حالات الانقطاع بدون اذن فور انتهاء المهلة المسموح بها قانونا وذلك للتصرف بشأنها .
تحريرا فى 1 / 4 / 1980
رئيس مجلس الادارة
(محمد زكى عصمت)


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (9) لسنة 1980
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (35) لسنة 1980
» تعليمات (19) لسنة 1980
» تعليمات (3) لسنة 1980
» تعليمات (34) لسنة 1980
» تعليمات (18) لسنة 1980

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1980-
انتقل الى: