التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (29) لسنة 1996

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (29) لسنة 1996 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (29) لسنة 1996   تعليمات (29) لسنة 1996 Emptyالسبت أبريل 01, 2017 8:50 pm

تعليمات رقم  29  لسنة 1996
فى شأن
مراجعة زيادة يوليو 1996 وقواعد تنفيذها
بالحاسب الالى
 
رئيس الصندوق
    بعد الإطلاع على قــانون التــأمين الاجتمــاعى الصـادر بالقـانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدله له
    وعلى القانون رقم 86 لسنه 1996 بشأن زيادة المعاشات لاصحاب المعاشات والمستحقين ،
    وعلى ماعـرضه علينا السـيد / مـدير عـام المـزايا التأمينية والسيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الماليه والمشرف على التنظيم والإدارة ،
 
    ولصالح العمل
 
قرر
 
مادة اولى :  على جميع أجهزة الصندوق المختصة بالمركز الرئيسى والمناطق والمكاتب التأمينية ضرورة مراعاه ما يلى فى شأن تنفيذ احكام القانون  رقم 86 لسنه 1996 الخاص بزيادة المعاشات والمستحقين .
 
أولا " الإدارة العامه للمزايا بالحاسب الالى :
 
1.     صرف الزياده حسب القانون والمشار اليه على معاشات شهر يوليو 1996 .
2.    اعادة حساب التأمين الصحى بعد الزيادة .
3.    اعادة حساب 20% اعانه العجز المقرره بالماده 103 مكرر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والخاصه بكود 10 بعد صرف الزيادة .
 
 
 
 
4.    اعادة حساب المطالبات كود " 9 " خصومات والتى سبق الخصم لها فى حدود الربع " طريقة التقسيط " 6 " للأخذ فى الاعتبار هذه الزيادة فيزاد قيمه القسط الشهرى بربع الزيادة .
 
5.    اعداد طبعه سجلات كامله وإرسالها إلى المناطق لمراجعتها والعمل بمقتضاها و الرد على استفسارات الجمهور دون الرجوع للحاسب .. علما بأن الكود الخاص بهذه الزياده هو ( 36 ) .
.. وبالنسبة لإخطارات الصرف الدورى الجديدة الواردة من المناطق والمكاتب التأمينية إلى ادارتى الصرف الدورى وأعداد البيانات قبل صدور القانون وواجبه التنفيذ فى الاشهر الثلاث القادمه يتولى الحاسب حساب وصرف الزياده حسب القانون المشار اليه حتى صرفية معاشات شهر أكتوبر سنه 1996 .. مع مراعاة ما يلى :
1.    اعادة حساب الزيادة لجميع الحالات سواء إضافة أو تعديل ورثه أو أحياء.
2.    حساب متجمد فروق الزيادة عن الاشهر من شهر يوليو 1996 حتى تاريخ تنفيذ الإخطار لحالات الإضافة الجديده وهى الحالات التى تصرف لأول مرة للسنه المعاشية (40) .
3.    طباعة متجمد الزيادة للحالات التى تم الصرف لها طبقا للبند رقم 2 وأرسالها للمناطق مع طبعة التعديلات الشهرية وتحميل هذه الحالات على الملف الألى للمنحه ومتجمد الزيادة .
 
ثانيا : المناطق التأمينية :
     حساب وصرف الزيادة المقررة للحالات الجديدة والمستحقة الزيادة والتى تصرف دوريا إعتباراً من شهر نوفمبر 1996 .. كما يلى :
 
1.    مراجعه طبعة السجلات من الحاسب الآلى المتضمنه قيمه الزيادة فى المعاش
 
 
 
 
 
   والتأمين الصحى واعانة العجز بعد الزيادة وكود خصم ( 9.) ايرادات واجراء التصويب اللازم فى حالة وجود خطأ فى برامج الحاسب الالى مع مراعاه البيانات التاليه
 
كود
المسمى
النسبه
الوعاء
تاريخ انتهاء الخدمه
الحد الاقصى للزيادة
الحد الادنى
36
 
96
10% ق86 لسنه 1996
زيادة 96 متغير... خزانه
 
10%
 
80%
من المعاش الاساسى وزياداته
من العلاوة الخاصة
ق ( 86 )
حتى
30/6/1996
من
1/7/1996
 
79ر78
- ر20
 
 
63ر4
 
 
2.    الرد على استفسارات الجمهور من الشاشة أو من واقع طبعة السجلات وطبعة الفروق الوارده من الحاسب شهريا .
3.    صرف فروق الزيادة لحالات التعديل التى وردت للحاسب فى الفترة من معاشات أغسطس حتى أكتوبر للحالات قبل السنه المعاشية 40 مع الرجوع إلى طبعه الفروق التى صرفت من خلال الحاسب وكذلك الشاشه .
4.    مراجعه حساب قيمه خصم المطالبات كود 9 فى حدود ربع المعاش بعد الزيادة وتعديل الحالات التى يجب تعديلها من قبل الحاسب .
مادة ثانية :  يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من  1 /  7/1996


           رئيس الصندوق
 
   ( حمدى عبد الغنى ابراهيم )
 
تحريرا فى : 4 /  8/1996

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منشور عام رقم 2 لسنه 1996
صادر فى 1/7/1996
بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات المقررة
اعتبار من 1/7/1996
 
      إعتبار من 1/7/1996 بدأ العمل بالتشريعات التاليه :
- القانون رقم 85 لسنه 1996 يمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة .
- القانون رقم 86 لسنه 1996 بزيادة المعاشات .
- القانون رقم 87 لسنه 1996 بزيادة المعاشات العسكرية .
- قرار وزير التأمينات رقم    لسنه 1996 بشأن أجر الإشتراك المتغير .
   وفى ضوء ما ورد بهذه التشريعات والقانون 79 لسنه 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى والقانون رقم 108 لسنه 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والقانون رقم 50 لسنه 1978 بأصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج وقرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنه 1986 فى شأن القواعد التى تتبع فى حالات الإنتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى يراعى ما يأتى :
 
أولا : فيما يتعلق بالمعاشات التى إستحقت قبل 1/7/1996 :
 
1.    تزداد إعتبارا من 1/7/1996 المعاشات التى إستحقت حتى 30/6/1996 وفقاً للقوانين الأتية :
( أ ) القانون رقم 71 لسنه 1964 فى شأن منح معاشات ومكافأت استثنائية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ب) قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنه 1975 وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة طالما لم تتوافر فى شأن المؤمن عليه إحدى حالات إستحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاه حتى30/6/1996 .
 
(ج) قانون التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنه 1976 .
 
(د) قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنه 1978 .
    كما تزاد إعتباراً من التاريخ المشار إليه المعاشات المستحقة وفقاُ للمادة التاسعة من القانون رقم 93 لسنه 1980 للعاملين فى منشأت القطاع الخاص التى آلت للدولة أو المستحقين عنهم .
2.    تكون الزيادة بنسبه 10% من المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحق وما أضيف اليه من زيادات وإعانات حتى 30/6/1996 .
3.    تستبعد أجزاء المعاش الأتيه من وعاء حساب الزيادة :
( أ ) معاش الأجر المتغير المستحق وفقاُ للقانون رقم 47 لسنه 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى وزيادة المعاشات وكذلك الزيادات التى أضيفت إلى هذا المعاش .
( ب) الإعانه المقررة لصاحب معاش العجز الكامل لحاجته إلى المعاونة اليومية من شخص أخر .
4.    يكون الحد الأقصى للزيادة المستحق عن معاش صاحب المعاش أو المعاش الذى يوزع فى حالة الوفاة 78 ر78 جنيه ويمثل هذا المبلغ الزيادة المستحقة على معاش أقصى اجر أساسى وزيادته حتى 30/6/1996 ويوزع هذا المبلغ بين المستحقين فى 30/6/1996 بنسبه أنصبتهم المستحقة فى المعاش .
 
 
 
 
5.    تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش .
6.    تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش .
7.    تستحق الزيادة بالنسبه للعاملين بقانون التأمين الأجتماعى على اصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصرين فى الخارج المشار اليهما بالاضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات .
8.    اذا كان المستحق فى تاريخ إستحقاق الزيادة يجمع بين معاشين أو أكثر يستحق الزيادة عن كل من المعاشات التى يستحقها فى هذا التاريخ مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مائه جنيه .
9.    تعتبر الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وترتيباً على ذلك تدخل الزيادة فى تحديد الحقوق الآتية :
( أ ) معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين .
(ب‌)      قيمه إعانة العجز الكامل .
(ج) الجزء المستحق الصرف من المعاش فى حالة الحصول على دخل من عمل سواء
     بالنسبة لصاحب المعاش أو المستحقين .
 ( د ) حدود الجمع بين المعاش والدخل .
(هـ) حدود الجمـع بين المعاشات وذلك بالنسبه لحـالات الاستحقـاق إعتبارا مـن
      1/7/1996
( و)  معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق فى حالات رد
      المعاشات .
(ز ) المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالة تحديد معاش
     المستحق مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقين .
(ح)  منحه الوفاة .
(ط)  نفقات الجنازة .
(ى) منحه زواج البنت أو الأخت .
(ك) المنحه التى تستحق للأبن أو الأخ عند قطع المعاش .
(ل) جزء المعاش الجائز إستبداله ,
تعتبر الزيادة  جزءا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الآتية  :
( أ ) نسبه الأشتراك فى تأمين المرض .
(ب) جزء المعاش الجائز الحجز عليه سداداً لدين نفقة أو لدين الهيئة المختصة .
ثانياً : فيما يتعلق بالمؤمن عليهم العاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 :
    بالنسبة للعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنه 1996
1.    تدخل العلاوة الخاصة المشار اليها بالكامل فى أجر الإشتراك المتغير وذلك إعتباراً من 1/7/1996 .
ويسرى هذا الحكم على العلاوة الخاصة المماثلة التى يقررها صاحب العمل فى القطاع الخاص إعتباراً من التاريخ المشار اليه متى توافرت الشروط الأتية :
( أ) قيام صاحب العمل بإخطار الهيئة القومية للتـأمين الإجتماعى بنسخة من القرار الخاص بمنح العلاوة .
(ب) أداء الإشتراكات عنها مع الإشتراكات المستحقة عن أجور شهر يوليو سنه 1996 وفى حالة إخلال صاحب العمل بهذين الشرطين أو بأحدهما لا تعتبر العلاوة التى قررها علاوة خاصة وتعتبر عنصراً من عناصر الأجر المتغير إعتباراً من أول يناير التالى لتاريخ تقريرها .
2.    إذا كان المؤمن عليه لاتصرف إليه العلاوة الخاصة لعملة بفرع صاحب العمل بالخارج فيفترض صرفه للعلاوة ويتعين سداد الإشتراكات عنها فى المواعيد الدورية.
3.    عند تحديد المتوسط الذى تحسب على أساسه الحقوق التأمينية عن الأجر المتغير تدخل العلاوة المشار إليها ضمن عناصر هذا الأجر .
4.    يضاف لمعاش الأجر المتغير الزيادة المبينة أحكامها فيما بعد وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
( أ ) أن يكون إستحقاق المؤمن عليه المعاش وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة .
( ب) أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ إتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار اليها ويعتبر المؤمن عليه مشتركاً عن هذه العلاوة حتى ولو بلغ أجر إشتراكه المتغير فى تاريخ إنتهاء الخدمة الحد الأقصى لهذا الأجر .
(ج) أن يكون صاحب العمل من القطاع الخاص منتظماً فى سداد الألتزمات المستحقة عليه للهيئة ومشتركاً عن هذه العلاوة إعتباراً من 1/7/1996 .
5.    تحدد قيمه هذه الزيادة بواقع 80% من العلاوة الخاصة المشار اليها وذلك بمراعاة الآتى :
( أ ) يتحدد الحد الأقصى لقيمة العلاوة المستحق عنها الزيادة بقيمة علاوة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى 30/6/1996 أى أجر مقداره 250 جنيهاً .
(ب) بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين فى القطاع الخاص ألا تتجاوز قيمة العلاوة التى تحدد على اساسها الزيادة نسبة العلاوة التى حددها صاحب العمل بما لا يجاوز 10% منسوبة إلى أجر إشتراك المؤمن عليه الأساسى فى تاريخ بدء أستحقاقها وبمراعاة الا يجاوز الأجر المنسوب إليه نسبه العلاوة 250 جنيهاً
6.    تستحق هذه الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاشات .
ثالثا : فيما يتعلق بالمؤمن عليه صاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبيق القانون رقم 79 لسنه 1975 وتوافرت فى شأنه شروط إستحقاق العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنه 1996 :
1.    إذا كان سن المؤمن عليه أقل من الستين يتبع فى شأنه مايأتى :
( أ ) إذا كان تاريخ إستحقاق المعاش قبل 1/7/1996 وتاريخ عودته للعمل قبل التاريخ المذكور فيشترط لإستحقاق الزيادة فى المعاش المبينة أحكامها فى البند أولا ان تكون قيمتها أكبر من قيمة العلاوة الخاصة وتكون الزيادة فى هذه الحالة بمقدار الفرق بينهما .
( ب) إذا كان تاريخ إستحقاق المعاش قبل 1/7/1996 وتاريخ عودته للعمل بعد التاريخ المذكور وأستحق الزيادة المبينة أحكامها فى البند أولا فيشترط لأستمرار إستحقاقه على المعاش أن تكون قيمتها أكبر من قيمة العلاوة الخاصة وتعدل قيمة الزيادة فى هذه الحالة بمقدار الفرق بينهما .
(ج ) إذا كان تاريخ إستحقاق المعاش اعتباراً من 1/7/1996واستحق الزيادة المبينة أحكامها فى البند ثانيا فيشترط لإستمرار إستحقاق الزيادة أن تكون قيمتها أكبر من قيمة العلاوة الخاصة وتعدل قيمة الزيادة فى هذه الحالة الى مقدار الفرق بينهما :
   ويراعى عند تسوية معاشه عن مدة إشتراكه الأخيرة منفصلة عن المدة الأولى ما يلى :
1.    إذا كان مستحقاً للزيادة عن المعاش السابق ولم تتوافر له شروط إستحقاق الزيادة عن معاش المدة الأخيرة يعود له الحق فى الزيادة عن المعاش السابق .
2.    إذا كان مستحقاً للزيادة عن كل من المعاشين يستحق أفضل الزيادتين .
3.    إذا كان سن المؤمن عليه الستين فأكثر يستمر إستحقاقه للزيادة المقررة على المعاش بالأضافة إلى ما تم إليه من العلاوة المشار اليها وفقاً لقانون إستحقاقها .
رابعا : فيما يتعلق بالجهة التى تتحمل بقيمة الزيادة :
       تتحمل الخزانه العامه بقيمة الزيادة فى المعاشات المبينة أحكامها بهذ المنشور .
       على الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وجميع الجهات المختخصة تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة .
                                                       
                                                        وزيرة
                                            التأمينات والشئون الإجتماعية
                                               ( د . أمال عثمان )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (29) لسنة 1996
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (44) لسنة 1996
» تعليمات (28) لسنة 1996
» تعليمات (12) لسنة 1996
» تعليمات (59) لسنة 1996
» تعليمات (43) لسنة 1996

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1996-
انتقل الى: