التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (16) لسنة 1996

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (16) لسنة 1996	 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (16) لسنة 1996    تعليمات (16) لسنة 1996	 Emptyالسبت أبريل 01, 2017 8:58 pm

الهيئة القومية للتامين الاجتماعى
صندوق العاملين بالقطاع الحكومى
        التنظيم والادارة
 
تعليمات رقم 16 لسنة 1996
فى شأن
تنظيم اعمال البريد الوارد والصادر
 
رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ,
وعلى القرار رقم 1 لسنة 1986 باصدار اللائحة المالية للصندوق ,
وعلى التعليمات المنظمة لاجراءات العمل الداخلية بالصندوق
وعلى مذكرة الادارة المركزية للشئون المالية المؤرخة 8/4/1996 فى شأن احكام الرقابه على اعمال البريد الصادر والوارد ,
ولصالح العمل .
 
قرر
مادة أو لى :على جميع اجهزة الوارد والصادر بكافة المناطق والمكاتب التأمينية وبالمركز الرئيسى ومبنى الاسر الناشئه بمبنى المنيرة ضرورة اتباع التعليمات الصادرة فى شأن تنظيم اعمال البريد الوارد والصادر .. مع مراعاة اتباع ما يلى :
...... تشكيل لجان لفتح مظاريف البريد الوارد يوميا من السادة :
رئيس الشئون الاداريه أو  رئيس الوارد حسب الاحوال                            رئيساّ
ضابط أو  مسئول الامن                                                           عضوا      
موظفى الوارد                                                                   اعضاء
          وتختص اللجنة بالقيام بالاعمال التاليه :
( أ ) تلقى البريد الوارد من مكتب البريد وفصل البريد المسجل عن البريد العادى ويحظر على موظف الوارد استلام البريد الوارد فى غير تواجد اللجنة ولابد من تواجد اثنين من اعضاء اللجنة على الاقل .
( ب ) فتح المظاريف وارفاق المكاتبه بالمظروف والتأشير عليها بما يفيد وجود شيكات بها من عدمه وعدد الشيكات الموجودة بداخل المظروف .
( ج ) قيدها بالسجل المخصص لهذا الغرض بعد مطابقتها بالفيش الخاصة بالبريد الوارد والتوقيع على السجل من الساده اعضاء اللجنه مع ذكر رقم وارد فيش هيئة البريد ويعتمد السجل من مدير المنطقه أو  نائبه .
( د ) تسليم المكاتبات المرفق بها شيكات مرتده للموظف المختص بمسك سجل الشيكات المرتده والتوقيع على سجل الوارد العام لاتخاذ اجراءات تسليمها الى للحسابات طبقا لاحطام المادة 66 من اللائحة المالية للصندوق
( ه ) بالنسبة للشيكات الخاصة بالاشتراكات الدورية وكذا بالنسبة للشيكات الخاصة بمدد الاعارة ومافى حكمها التى تخص الصندوق يتم استلامها بمعرفة المنطقة وتسجيلها بالسجلات المعدة لهذا الغرض وتسليمها الى المركز الرئيسى فى المواعيد المحددة بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن .
( و) بالنسبة للشيكات التى لا تخص الصندوق يتم قيدها بسجل يعد لهذا الغرض ويعاد تصديرها الى الجهة الواردة منها فى ذات اليوم مع التاشير بسجلات الوارد بما يفيد ذلك .
(ز) تسليم باقى المكاتبات العادية والمسجلة لموظف الوارد المختص فى ذات اليوم لاتخاذ
 اجرءات عرضها على السلطة المختصة وتسليمها للاجهزة طبقا للتعليمات المتبعة فى هذا الشأن .
مادة ثانية :  على جميع ادارات واقسام الحسابات وصادر الشيكات مراعاة تطبيق احكام المادة 64 من اللائحة المالية فيما يختص بالشيكات الصادرة من الصندوق مع مراعاة الاتى
[list=margin-top:0cm]
[*]ضرورة تسليم الشيكات من الحسابات لاقسام تصدير الشيكات على السجلات المخصصة لهذا الغرض والتوقيع من الموظف المختص بما يفيد الاستلام مع توضيح الاسم ثلاثى والتاريخ
[*]ان يتم وضع الشيكات بالمظروف بمعرفة الموظف المختص بصادر الشيكات مع كتابة عدد الشيكات واسمه وتوقيعه والتاريخ بالمظروف من الداخل ويتولى مراجع مختص بافسام الصادر مراجعة الشيكات بالمظروف والتحقق من مطابقتها للاخطار المرفق بالشيكات والمعد بمعرفة اقسام التسوية . وكذلك التحقق من ان اخطار مدون به كافة البيانات الخاصة بالشيكات وارقامها وتواريخها وتوقيع المختصين على الاخطارات ثم التوقيع وكتابة الاسم والتاريخ ولصق واغلاق المظروف مع ختمه بخاتم روجع والتوقيع
[*]اتخاذ اجراءات القيد بسجل 6 مراسلات والتحقق من صحة العنوان واسم صاحب الشأن ومطابقته للاخطارات الواردة من اقسام الحسابات طبقا للاجراءات المتبعة فى هذ1 الشأن
[*]يجوز تسليم الشيكات لاصحاب الشأن بعد التحقق من شخصياتهم طبقا لما يقضى به البند 5 من المادة 64 من اللائحة المالية بمعرفة الموظف المختص بقسم صادر الشيكات
[/list]
مادة ثالثة :  على الادارة العامة للمتابعة وجهاز التفتيش المالى بالادارة المركزية للشئون المالية ضرورة التحقق من قيام كافة المناطق باتباع هذه التعليمات بكل دقة اثناء الزيارات الدورية أو  الزيارات المفاجئة ويعرض علينا تقرير دورى بنتيجة التفتيش
مادة رابعة :  السادة رؤساء المناطق والمكاتب التامينية مسئولون مسئولية / مباشرة عن متابعة تنفيذ هذه التعليمات والمرور اليومى على اجهزة الوارد وصادر الشيكات للتحقق من تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة وفى حالة عدم وجود توقيع مدير المنطقة أو  نائبه سيتم تخفيض الحافز أو  الاحالة للتحقيق دون تردد
مادة خامسة :  يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها
تحريرا فى  14/4/1996
                                                                        رئيس الصندوق
                                                                                                                                                          (  حمدى عبد الغنى ابراهيم )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (16) لسنة 1996
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (53) لسنة 1996
» تعليمات (37) لسنة 1996
» تعليمات (21) لسنة 1996
» تعليمات (5) لسنة 1996
» تعليمات (52) لسنة 1996

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1996-
انتقل الى: