التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (7) لسنة 1980

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (7) لسنة 1980 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (7) لسنة 1980   تعليمات (7) لسنة 1980 Emptyالأحد يناير 24, 2016 12:14 pm

تعليمات رقم 7 لسنه 1980

رئيس مجلس الاداره:
بعد الاطلاع على قانون التامين الاجماعى رقم 79 لسنة 75 المعدل بالقانون 25 لسنة 77 وعلى تقرير اللجنه المشتركه بين الهيئه ووزاره العدل لبحث المشاكل المترتبه على تطبيق نظام التفويض الممنوح للوزاره طبقا لاحكام الماده 160 من القانون 79 /1975
ولصالح العمل
قرر:

ماده اولى: تنظم العلاقات بين الهيئه العامه للتامبن والمعاشات ووزاره العدل بالنسبه للتفويض الممنوح للوزاره طبقا لاحكام الماده 160من قانون التامين الاجتماعى وفق الاسس الاتيه:
1. تتولى وزاره العدل تقرير الحقوق والمزايا التامينيه للمنتفعين باحكام القانون 79 لسنه 75 المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 77والمستحقين عنهم واعداد اذون ربط هذه الحقوق بصفه نهائيه والاحتفاظ لديها باذون الربط وملفات التامين الاجتماعى باقسام الحفظ بالوزاره لتكون تحت نظر الساده مفتشى الجهاز المركزى للمحاسبات ومفتشى الهيئه ولا ترسل صور اذون الربط إلى الهيئه.
2. تقوم وزاره العدل بصرف المعاشات الدوريه للمنتفعين والمستحقين عنهم المشار اليهم بالبند الاول
3. تقوم وزاره العدل بتعديل المعاشات للاسباب الموجبه لها على ان ترفق اذون التعديلات بملفات المعاشات المحفوظه لديها ولا ترسل صوره اذون التعديلات إلى الهيئه .
4. يتم صرف الامانه إلى وزاره العدل فى بدايه كل سنه ماليه بما يعادل المتوقع صرفه عن شهرين فقط لتمويل عمليات الصرف على ان تطالب الوزاره الهيئه بسداد ما يتم صرفه شهربا قيما عدا الشهرين الاخرين من السنه الماليه فيتم استنزال ما يتم صرفه خلالهما من قيمه الامانه السابق صرفها فى بدايه السنه الماليه بحيث يتم تصفيه حساب الامانه فى نهايه كل سنه ماليه
5. يراعى فى اعداد الوزاره للمطالبه الشهريه ان تكون المبالغ الوارده بها مطابقه لما هو وارد بالدفاتر الماليه وموزعه وفقا للبنود الوارده بموازنه الهيئه مع فصل المبالغ التى تصرف وتكون مستحقه عن سنوات ماليه سابقه فى بيان مستقل وايضاح المبالغ التى تتحمل بها الخزانه العامه تفصيلا مثل قيمه الاعانه0 1% ،15% والمعاشات الاستثنائيه واعانه غلاء المعيشه كل فى بيان مستقل ويتم التوقيع على المطالبه الشهريه من الساده المختصين بالوزاره واعتمادها من مدير الحسابات وختمها بخاتم شعار الجمهوريه وموافاه الهيئه بها فى موعد غايته الاسبوع الاول من الشهر التإلى المعد عنه المطالبه
6. يتعين على الهيئه سداد قيمه المطالبات المستوفاه فى موعد اسبوعين من تاريخ ورودها اليها .
7. (أ) تلتزم وزاره العدل بمطالبه جهات الصرف برد المعاشات التى لم يتقدم مستحقوها بصرفها لاى سبب من الاسباب لمده ثلاثه شهور متتاليه إلى وزاره العدل ويمكن صرفها لاصحابها فى حاله
تقدمهم للصرف بمعرفة الوزاره خلال الثلاثه شهور التاليه وترد قيمه المعاشات التى لم تصرف بعد انقضاء الاشهر السته للهيئه العامه للتامين والمعاشات (الاداره العامه للايرادات)بشيك مرفقا به كشف تفصيلى موضحا به اسماء اصحاب المعاشات المرتده وقيمه هذه المعاشات موزعه وفقا لانواعها المختلفه (معاش قانونى معاش استثنائى غلاء معيشه اعانه 10% ـواعانه
15%....الخ)والشهر المستحق عنه هذه المعاشات
(ب)تتولى الهيئه العامه للتامين والمعاشات تسويه المعاشات المرتده اليها بالاستبعاد من بنودها المختصه وفقا للنوزيع الواردمن وزاره العدل اذا كانت الشهور المرتده عنها هذه المعاشات تخص نفس السنه الماليه وتسوى لحساب الايرادات اذا كانت تخص سنوات ماليه سابقه
(ج) تقوم وزاره العدل بصرف المعاشات السابق ردها إلى الهيئه عند تقدم اصاحبها اليها لصرفها وذللك بعد التحقق من رد هذه المعاشات للهيئه وتدرج قيمه هذه المعاشات ضمن المطالبات الشهريه التى ترسل إلى الهيئه
8ـ تسدد الاقساط الخاصه التى تخصم من اصحاب المعاشات والتى تستحق للهيئه العامه للتامين والمعاشات بموجب الاستمارات رقم 3،5 تامين ومعاشات منفصله عن الاستمارات رقم 3،5 التى تسدد بموجبها الاشتراكات والاقساط الخاصه الدوربه التى تخص العاملين بالوزاره وتلك الخاصه بالقوانين السابقه وذلك خلال المواعيد المحدده قانونا
9ـ تعد وزاره العدل كافه البيانات التى تطلب منها للاغراض الاحصائيه واغراض المركز المالى فور طلبها وتضع كافه ملفات ومستندات الصرف والسجلات والدفاتر الماليه تحت نظر الساده مفتشى الجهاز المركزى للمحاسبات ومفتشى الهيئه وتسهيل مهمتهم فى الاطلاع عليها
10ـ توافى وزاره العدل الهيئه ( الاداره العامه للايرادات بكشوف شهريه ببيان القيمه الراسماليه المستحقه للهيئه طرف الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طبقا للماده 39 من القانون 25 لسنه 1977والقيمه الراسماليه المستحقه للهيئه طرف الخزانه العامه طبقا للماده 149 من القانون المذكور كل على حده ويوضح بهذه الكشوف اسماء من تستحق بشانهم هذه القيمه والمبالغ التى تخص كل منهم تتولى الهيئه مطالبة الهيئة العامه للتامينات الاجتماعيه ووزاره الماليه بالمبالغ المستحقه عليها طبقا لما يصدر من قواعد فى هذا الشان
11ـ يؤخذ بالبيانات الوارده بالمطالبات التى تعدها وزاره العدل فى الصرف خصما على اعتمادات الهيئه وتسويتها وقيدها بالدفاتر الحسابيه الخاصه بالهيئه وتعتبر الوزاره مسئوله مسئوليه كامله عن تلك البيانات كما تعتبر الوزاره مسئوله عن كافه المبالغ التى قد يتم صرفها دون حق والتى يتعذر تحصيلها ممن صرفت اليهم وتلتزم برد هذه المبالغ إلى الهيئه
ماده ثانيه : والاحتفاظ بالاستمارة رقم 5 تامين ومعاشات مستقلة عن الاستمارة رقم 5 تامين ومعاشات الخاصة بحالات العاملين تكون ادارة الموازنة والحساب الختامى بالادارة العامة للشئون المالية حلقة الاتصال مع وزارة العدل فيما يتعلق باعمال الحقوق التامينية المنصرفة بمعرفة وزارة العدل ويتبع الاجراءات الاتية
ـ تتلقى الادارة المطالبة الشهرية الواردة من الوزارة فى الموعد المحدد بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى المطالبة وعليها
اتخاذ اجراءات سداد القيمة الى وزارة العدل فى خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ ورودها
ـ تمسك سجلات لتسجيل بيان الطالبات الواردة من الوزارة موضحا بها ما يلى :
تاريخ ورقم المطالبة ـ اجمالى القيمة ـ توزيع المعاشات طبقا لبنودها ـ تاريخ ورقم شيك السداد
مادة ثالثة : تتلقى ادارة التحصيل شيكات المعاشات المرتدة من وزارة العدل وتحال مرفقاتها الى ادارة الموازنة والحساب الختامى ( قسم محاسبة الجهات الامانة الجديدة ) الذى يفرد سجلات خاصة لهذه الحالات موضحا بها ما يلى
تاريخ الورود ـ رقم وتاريخ الشيك ـ اجمالى القيمة ـ رقم حفظ المستند ـ مفردات المبالغ الواردة واسماء مستحقيها ـ بيان اعادة صرف المعاشات المرتدة بمعرفة الوزارة
مادة رابعة : تسوى المعاشات المرتدة من وزارة العدل الى بنودها على ان يتم خصم القيمة من البند عند اعادة الصرف بمعرفة الوزارة
مادة خامسة : تتولى الادارة العامة للايرادات مراجعة الاقساط الخاصة واقساط الاستبدال المستحقة للهيئة بالنسبة لحالات صرف المعاشات بمعرفة وزارة العدل وعليها امساك السجلات اللازمة لهذا الغرض بالوزارة وتعامل الوزارة معاملة وحدات صرف المعاشات فيما يتعلق بمراجعة الاقساط الخاصة .
مادة سادسة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 19/3/1980
تحريرا فى 22/3/1980
رئيس مجلس الادارة
( محمد زكى عصمت )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (7) لسنة 1980
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (37) لسنة 1980
» تعليمات (21) لسنة 1980
» تعليمات (5) لسنة 1980
» تعليمات (36) لسنة 1980
» تعليمات (20) لسنة 1980

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1980-
انتقل الى: