الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىصندوق العاملين بالقطاع الحكومى التنظيم والادارة تعليمات رقم 12 لسنة 1996فى شأن
اعتماد تقارير الكفاية للعاملين بالامن
رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وعلى القرار رقم 515 لسنه 1992 بشان كفاية الاداءولصالح العمل :قررالمادة الأو لى
تكون التبعية الادارية لافراد الامن بالمناطق والمكاتب التامينية بمحافظتى القاهرة والجيزة والاجهزة التابعه للصندوق بالمركز الرئيسى لمديرعام أو مدير المطقة أو المكتب وفى حاله وجود ايه ملاحظات تتعلق بادائهم لاعمالهم يخطرالسيد مديرعام الامن بهذه الملاحظات لتكون اساسا لوضع تقارير الكفاية السنوية لهم .
مادة ثانية
يتولى السيد/ مدير عام الامن وضع تقارير الكفاية لافراد الامن بالمناطق والمكاتب التامينية بالقاهرة والجيزة التابعه للصندوق بالمركزالرئيسى مع اخذ ملاحظات السادة مدير ى المناطق والمكاتب التامينية فى هذا الشان .
وبالنسبه للمناطق والمكاتب خارج القاهرة يتم اعداد التقرير بمعرفه مدير عام أو مدير المنطقة أو المكتب مع ايضاح رايه فى خانه خاصة بذلك ثم يبدى مديرعام الامن رايه فى خانه اخرى وتعرض علينا التقارير التى تتضمن تقديرات اقل من جيد جداً لمناقشتها
مادة ثالثة
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 18/3/1996تحريرا فى 18/3/1996 رئيس الصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى ( حمدى عبد الغنى ابراهيم )