الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىصندوق العاملين بالقطاع الحكومى التنظيم والادارة تعليمات رقم 7 لسنه 1996
فى شأن
الاجراءات الواجب اتباعها بالنسبة لعقود المقأو لات
والتوريدات
رئيس الصندوق:بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاتة ، وعلى التعليمات رقم 50 لسنة 1994 بشأن اجراءات تلقى طلبات التجديد والاصلاح بالنسبة لاى مكان بالمناطق التامينية ، وعلى لائحة المشتريات والعقود الصادرة بالقرار رقم 355 لسنة 1978 والتعديلات الصادرة بالقرارات التالية له وعلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 3743 بتاريخ 14/7/1994 والتعقيب الوارد بشأنه لصالح العمل :قرر:
ماده أو لى: على الادارات المعنية بتنفيذ عقود المقأو لات والتوريدات مراعاة مايلى :1 ـ اعداد مقايسة بالاعمال المطلوبة شاملة جميع الاحتياجات ، ومراعاة الدقة عند اعدادها بحيث لا تكون اعمال اضافية الا فى اضيق الحدود ولاسباب ضرورية
2 ـ ان تتم الممارسة على الاسعار قبل ارساء العملية وقبل التنفيذ 3 ـ الالتزام بحدود سلطات الشراء واسناد الاعمال المنصوص عليها بالمادة 9 من لائحة المشتريات والعقود الخاصة بالهيئة والحصول على الموافقة منها قبل اتخاذ اجراءات الشراء أو الاعلان عن المناقصة
4 ـ مراقبة اسعار السوق والاسترشاد باسعار بنود الاعمال السابقة عند مفأو ضة المقأو لين
5 ـ الالتزام الشديد بان يكون من تسند اليه الاعمال له خبرة سابقة كافية فى نفس العمل المسند اليه وان الاجهزة المشتراه سبق تشغيلها فى اماكن مماثلة ولها قطع غيار ومتوافرة بالسوق المحلى أو ان المورد يتعهد بتوريد قطع الغيار لمدة خمس سنوات على الاقل
6 ـ مراعاة توافر المبررات اللازمة للشراء واسناد الاعمال بالامر المباشر على النحو الوارد بالمادة 58 من لائحة المشتريات والعقود الخاصة بالهيئة .
مادة ثانية :على السادة مديرى العموم ورئيس الادارة المركزية للشئون المالية متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها تحريرا فى 31/1/1996 رئيس الصندوق ( حمدى عبد الغنى ابراهيم )