التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (51) لسنة 1997

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (51) لسنة 1997	 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (51) لسنة 1997    تعليمات (51) لسنة 1997	 Emptyالسبت أبريل 01, 2017 9:57 pm

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
صندوق العاملين بالقطاع الحكومى
          التنظيم والإدارة
          ــــــــــــــــــــ
تعليمات
رقم 51 لسنة 1997
رئيس الصندوق
          بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 وتعديلاته،
          وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم " 43 " لسنة 13 ق الصادر بتاريخ 20 يونيو سنة 1994 بعدم دستورية أحكام القانون رقم " 1 " لسنة 1991 ،
          وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/1997 بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه مع تطبيق أحكام التقادم الخمسى ،
          وعلى قرار رئيس الصندوق رقم " 375 " لسنة 1997 بتشكيل لجنة عليا لتفيد قرار مجلس الوزراء ،
          وعلى قرار رئيس الصندوق رقم " 376 " لسنة 1997 بتشكيل لجان فرعية بكل منطقة أو مكتب لتنفيذ قرار مجلس الوزراء ،
 
ولصالح العمل .
قـــــرر
ماده أولى: تقوم الإدارة العامة للمزايا بالحاسب الآلى بإعداد بيان على مستوى المناطق والمكاتب التأمينية موضحا به حالات الأحياء التى تستفيد من حكم المحكمة الدستورية المشار إليه وذلك على النحو التالى :
 
أولا : الحالات التى لم يسبق لها الصرف وسبق تسجيلها :
يتم طباعة ما يلى :
1.    حافظة بالحالات .
2.    طبعة من أصل وصورة لكل حالة بقيمة متجمد الأجور المتغيرة موضحا بها البيانات الآتية :
 
·        ( منطقة / ميزانية / رقم ربط / اسم صاحب المعاش / تاريخ انتهاء الخدمة / العنوان ) .
·        متوسط الأجر المتغير ( السابق تسجيله من قبل المنطقة ) .
·        قيمة الـ 50% ( السابق تسجيله من قبل المنطقة ) .
·        المتغير الفعلى كود 14 .
·        الفرق المستحق وهو ناتج طرح المتغير الفعلى من الـ 50% .
·        قيمة متجمد فرق المتغير عن المدة من 7/1989 حتى 1/1998 وهو يساوى 103 شهر .
·        يتم تقسيم المتجمد إلى سنوات سابقة وسنة حالية ويتحمل به متغير الصندوق .
·        يتم تقسيم المتجمد إلى سنوات سابقة وسنة حالية ويتحمل به متغير الصندوق .
·        المعاش الشهرى قبل الزيادة .
·        المعاش الشهرى بعد الزيادة ,
 
ماده ثانية: على اللجان المشكلة بالمناطق مراجعة هذه البيانات على الملف ومدى تطابقها والتأكد من انها حالات إنهاء خدمة لبلوغ السن .
وفى حالة صحة المطابقة يرسل خطاب للجنة العليا معتمد من رئيس قطاع الشئون الفنية بصحة المطابقة فى ميعاد غايته 10 يناير سنة 1998 .
فى حالة عدم تطابق بعض البيانات الواردة بالطبعة مع البيانات المتواجدة بالملف بعد كشف بالحالات ويرسل مع مندوب من اللجنة المشكلة بالمنطقة إلى الإدارة العامة للمزايا بالحاسب الآلى لتصحيح الحالات التى يمكن تصحيحها وتعرض باقى الحالات على رئيس الإدارة المركزية المختص للتوجيه باتخاذ اللازم .
 
وفى حالة التطابق يتبع ما يلى :
·        التوقيع على الأصل والصورة بما يفيد صحة البيانات .
·        تحرير استمارة 50 ع ح مرفقا بها أصل طبعة حساب متجمد الأجور المتغيرة وتحفظ الصورة بالملف ويتم الصرف خصما على الحسابات الآتية :
 
1.    المتجمد حتى 30/6/1997 خصما على حساب جديد يفتح برقم 2342 مخصص القضايا والتعويضات .
2.    المتجمد المستحق اعتبارا من 1/7/1997 وحتى نهاية المتجمد خصما على حـ / 37 مصروفات تأمينية ( متغيرة ) .
 
·        يتم استيفاء بيان رقم الشيك وتاريخه وقيمته على كل من الأصل والصورة ويرفق       الأصل بمستند الصرف والصورة تحفظ بالملف .
·        قبل حفظ الصورة يتم تسجيل بيانات الشيك على الحاسب الآلى باستخدام نظام CDI4
 
ماده ثالثة:
ثانيا : الحالات التى سبق أن صرفت متجمدات أو تم أرجاء الصرف لها :
1.    تقوم الإدارة العامة للمزايا بإعداد كشوف بهذه الحالات لكل منطقة من المناطق التأمينية .
2.    تقوم اللجنة المشكلة بالمنطقة باستخراج الملفات وإرسالها إلى اللجنة المشكلة بالقرار رقم 385 لسنة 1997 .
 
ماده رابعة:
ثالثا : حالات سبق تسجيلها بعدم الانتفاع يراعى ما يلى :
1.    تقوم الإدارة العامة للمزايا بإعداد كشوف لكل منطقة من المناطق التأمينية .
2.    تقوم اللجنة المشكلة بالمنطقة باستخراج الملفات وإعادة بحثها تحت إشراف رئيس الإدارة المركزية المختص .
3.    فى حالة ظهور حالات مستحقة تتخذ إحراءات الصرف الخاصة بها طبقا لما توضح بهذه التعليمات مع مراعاة الدخول على نظام CDI4 لحساب الفرق والمتجمد ومراجعة هذا الحساب والتأكد من صحته وصرف المتجمد طبقا للتعليمات السابقة .
 
على أن يرفق كشف يعتمد من رئيس الإدارة المركزية المختص بهذه الحالات ويرسل للإدارة العامة للمزايا بالحاسب الآلى لتعديل المعاش الدورى موضحا بها الاسم والميزانية ورقم الربط ورقم الملف .
 
مع مراعاة وجوب التأكد من عدم سابقة صرف أية مبالغ لهذا الحالات .
 
ماده خامسة: يتم تعديل الحالات الآتى بيانها بالإدارة العامة للتسوية المركزية :
1.    حالات المادة ( 31 ) .
2.    حالات إنهاء الخدمة من المخابرات العامة .
3.    الحالات التى سبق أن صدر لها أحكام قضائية نهائية وتم تنفيذها .
 
ماده سادسة: يتم تعديل الحالات الموجودة بإدارة التأمين والمعاشات بهيئة الشرطة بمعرفة أعضاء النهاية الطرفية بها .
 
ماده سابعة: على جميع العاملين عدم الاعتداد بأية بطاقة أجور متغيرة بخلاف البطاقة التى تم على أساسها تسوية معاش الأجر المتغير .
 
وفى حالة المخالفة يتم إحالة المتسبب للتحقيق .
 
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
 
تحريرا فى       /         /1997
                                                                                                رئيس الصندوق
                                                                                      ( حمدى عبد الغنى إبراهيم )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (51) لسنة 1997
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (43) لسنة 1997
» تعليمات (27) لسنة 1997
» تعليمات (11) لسنة 1997
» تعليمات (42) لسنة 1997
» تعليمات (26) لسنة 1997

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1997-
انتقل الى: